رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد محاولات الإبقاء عليها.. اختصاصات الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام

النائب أسامة هيكل
النائب أسامة هيكل

مع مناقشة مجلس النواب، تقرير المشروع المتعلق بالتعديلات الدستورية، وبدأت الإشارة إلى مصير الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام –المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام- بعد الحديث عن إلغاء المادتين 212 و213 من الدستور والمتعلقتين بالهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.


وتبنى النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، الإبقاء على هاتين المادتين باعتبارهما المملوكتين للدولة، لو تم إلغائهما فمن يتولى إدارة أموال الهيئتين المملوكة للدولة؟، ولا سيما أن الأمر ليس مرتبطا بوجود وزير للإعلام، فيستطيع رئيس الجمهورية أن يعين وزير إعلام، مثل أي وزارة، ومصيرهما الآن متروك لتصويت مجلس النواب.

يختلط على الكثير اختصاصات الهيئات الثالثة ومهامها، فعلى رأس اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف، ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى وتشغيلها.

وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، ووضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالاشتراك من الرقابة المعنية.

تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الاعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أي تعرض لحياتهم الخاصة وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون أو لمواثيق الشرف وله احالة الصحفى أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمسائلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.

وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور وضمان جودة الخدمات التي تقدم له، اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال الصحافة والإعلام.

وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه بالاشتراك من الجهات والأجهزة المعنية.

وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه وبشئون أعضاء المجلس وشئون العاملين به حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

منح التصاريح لممثلى الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل في جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملهم وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز مائة ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أدائها بالعملة التي يحددها المجلس.

الترخيص لشركات اعادة البث من مصر واليها وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أدائها بالعملة التي يحددها المجلس.

الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع أو هيئاتها أو مؤسساتها ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج وذلك وفقا للقواعد التي يضعها.

الترخيص للشركات العاملة في مجال توزيع الاقنية الفضائية (الكيبل) وذلك وفقا للقواعد التي يضعها.
ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى في مجالى الصحافة والإعلام على نحو ما لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما وذلك وفقا للقواعد التي يضعها.

تحديد حد أقصى بنسة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف
توقيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليهما في هذا القانون على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص أو التصريح وذلك وفقا للإجراءات التي تبينها لائحة الجزاءات التي يضعها المجلس الأعلى.
اعتماد الهيكل التنظيمى والإداري للمجلس.
قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.
الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقا للقانون.
اعتماد موازنته السنوية وحسابه الختامى.
وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.

أما عن اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، المعنية بالصحف القومية:

1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

2- الرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية.

والإشراف عليها من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها المؤسسات وتوافق عليها الهيئة.

3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.

4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.

5- مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقا للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

6- وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

7- إجراء تقويم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة.

8- تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقي التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقي محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك لاعتمادها خلال أسبوعين من انعقادها.

9- اعتماد أسعار الإعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.

10- التوفيق في المنازعات التي تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التي تنشأ بينها وبين غيرها.

11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، والدعوة إليها في المواعيد المقررة، والإشراف عليها وفق أحكام القانون.

12- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات الصحفية.

13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.

14- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.

15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامي بأشكاله كافة، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

16- إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.

17- تشكيل لجان لتقصي الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

18- تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية.

19- تحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

20- تلقى قرارات تشكيل مجالس تحرير المؤسسات الصحفية القومية.

21- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

للهيئة الوطنية للإعلام لها أحد عشر اختصاصا وهي:
1 - وضع وتنفيذ الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2 - إجراء البحوث واستطلاعات الرأي التي تستهدف تقييم وتطوير البرامج.
3 - إعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل الممارسات في مجال إعداد معايير وسياسات التحرير والتي تشمل الأطر الإرشادية للمحتوى الإذاعي والمرئي والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل المرئي أو الإذاعي.
4 - إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية من إنتاج المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية وتنظيم أعمال الدعاية والإعلان التي تخدم تسويق هذا الإنتاج.
5 - التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة.
6 - المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
7 - تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين في المجالات المتصلة بأغراضها وفقا للقانون المنظم لإنشاء الشركات.
8 - شراء الشركات أو إدماج شركاتها في غيرها أو الدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالا مشابهة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل مصر أو خارجها.
9 - استثمار أموالها في الأوجه التي تتفق مع أهدافها.
10 - إنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الإعلامية والعاملين وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
11 - إصدار المطبوعات والدوريات التي تعبر عن أهدافها.
Advertisements
الجريدة الرسمية