رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

علي عبد العال يرد على اعتراض «طنطاوي» حول تعديل الدستور

 الدكتور على عبد
الدكتور على عبد العال

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المادة 226 من الدستور حددت طريق تعديل الدستور، ولم تحظر زيادة عدد السنوات، والحظر باق في عدم وجود أكثر من مدتين.


جاء ذلك تعقيبا على رفض النائب أحمد طنطاوي، على تعديل الدستور، بتأكيده أن التعديل باطل دستوريا، حيث إنه لا يحق للمجلس التعديل إلا بمزيد من الضمانات.

وأشار «طنطاوي» إلى أن البرلمان ليس من حقه استحداث مادة جديدة تخالف الدستور، متابعا: جميع المواد جاءت ردة وانتكاسة وعودة لما قبل 25 يناير 2011.

وأكد النائب، أن كل المواد بالإجماع جاءت في الاتجاه الخطأ، فبينما كان ينتظر الشعب المصري من البرلمان، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، قدمت له الأغلبية تعديلا دستوريا.

فيما رد عليه عبد العال، بالتأكيد على أن التعديل جاء وفقا للنص الدستوري، والمادة الخاصة بمدة الرئاسة حملت العديد من الضمانات ولم تقترب من الفترة وإنما زادت عدد السنوات، كما أن وضع المادة الانتقالية يحكمها وضع تاريخي.

وجاءت مجمل التعديلات وفقا لما جاء في تقرير اللجنة العامة على النحو التالي:

أولًا: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.
(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.
ثانيًا: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:
(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ثالثًا: في مجال السلطة القضائية:
(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
رابعًا: في مجال مهمة القوات المسلحة:
( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
خامسًا: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
سادسًا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
سابعًا: في مجال إدارة الصحافة والإعلام:
حذف المادتين 212 و213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
وبعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير دارت مناقشات بشأنه، وأكد السادة أعضاء اللجنة العامة كل ما ورد بمشروع التقرير.



Advertisements
الجريدة الرسمية