رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل مشروع قانون «قومي المرأة» للأحوال الشخصية..5 سنوات لتوثيق الزواج العرفي..عدم السماح بسفر الأبناء إلا بموافقة الوالدين.. تغليظ العقوبات على الزوج لتراخيه في إثبات الطلاق..والزواج يبدأ

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة


 

 

أعلن المجلس القومى للمرأة عن أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون للأسرة الذي أعده وحرص فيه على الحفاظ على مبادئ ثابتة تتمثل في أنه قانون يحمي الأسرة واستمرارها ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري، ويحمي حقوق المرأة ويضمن حصولها عليها، بالإضافة إلى مراعاته المصلحة الفضلى للطفل.

وأكدت مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة أن أهم الملامح الرئيسية لمشروع القانون تناولت تعريفًا مفصلًا وتوضيحًا لكل ما يرتبط من خطوات تتصل بمراحل انعقاد الزواج، والنص على أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة، تناول المشروع أهم حقوق المحضون، بدءًا من حقه في النسب، وحقه في الإنفاق عليه، وتعهد والديه على تربيته تربية مشتركة بينهما، تراعى من خلالها حقوق وواجبات الحاضن وشريكه نحو محضونهما، فضلا عن تنظيم الحق في رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء، بتمكين من له الحق في الرؤية أن يكون برفقته أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية، كما أكد مشروع القانون عدم تغيير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليه في القانون الحالي.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن من أهم ما استحدثته مواد مشروع القانون منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضي لمنع تهريب المحضون، كما أعطى مشروع القانون الحق لقاضى التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناء على طلب ذوي الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الأسرة، في تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مراكز دعم الأسرة في كافة عواصم المحافظات، لتتولى متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية، كما استحدث المشروع مضاعفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، كما نص المشروع على تحميل رسوم تنفيذ أحكام القضائية المتعلقة بالنفقات أو الأجور أو الحضانة وما في حكمها المقررة قانونًا، على جانب الخزانة العامة مؤقتًا، لحين تحصيلها من المحكوم له (المنفذ ضده)، تخفيفًا على المرأة.

واستحدث القانون مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، واستحدث مشروع القانون منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، بالإضافة إلى استحداث فصل عن الخطبة حيث لم يتم تنظيمها من قبل في قوانين الأحوال الشخصية السارية، وكما تضمن مشروع القانون النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين ثمانى عشرة سنة، وذلك اتساقًا بما هو مقرر في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وردعا لمنع زواج الأطفال.

واستحدث مشروع القانون اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، كما تضمن مشروع القانون بنود مواد تنظم مساءلة إثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A) حيث لم تكن منظمة من قبل في أي قوانين للأحوال الشخصية الحالية.

وألغى مشروع القانون مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وصولًا لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتبًا لحق الزوج في إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية، دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حاليًا، كما استحدث المشروع أحقية المطلقة في تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وكذلك أحقية من طُلِّقت بعد زوجية دامت أكثر من عشرين عامًا تعويضًا إضافيًا، وأحقيتها، إن لم تكن حاضنة، في الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكنًا آخر ملائمًا لها، كما استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق أو المراجعة. 

وأتى مشروع قانون الأسرة المقدم إلى مجلس الوزراء نتيجة عمل وجهد متواصل على مدار أكثر من عام ونصف، تم خلاله تشكيل لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية مكونة من اللجنة التشريعية بالمجلس بشراكة بعض الخبراء والمتخصصين ورجال القضاء، حيث قامت اللجنة بمراجعة ودراسة قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية والإسلامية المقارنة، وذلك للاستفادة من الخبرات الإيجابية للدول العربية الأخرى، كما قامت اللجنة بعقد العديد من جلسات العمل وجلسات الاستماع واجتماعات مع العديد من الجهات المعنية والمجتمع المدنى، وقد تم الخروج من تلك الجلسات بآراء ومقترحات تم وضعها في الاعتبار أثناء الإعداد لمسودة مشروع القانون.

وأنشأ المجلس المرصد التشريعي الإلكتروني لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة والمقترحات القانونية بصفة عامة، وقد تم استقبال ما يقارب من 140 مقترحا تشريعيا معظمها تتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، كما قامت إدارة الدراسات والبحوث بالمجلس بإجراء عدد من الأبحاث التي تتعلق بإشكاليات الأحوال الشخصية

يذكر أن مشروع القانون تم إرساله لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرساله إلى الجهات المعنية واستصداره، ويأتى إعداد هذا القانون في محاولة من المجلس لمعالجة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية المتعددة، والتزامًا منه باختصاصاته الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000 والذي تأكد بالقانون رقم 30 لسنة 2018 الصادر نفاذا لمادة 214 من الدستور، واستحضارا لمسئولياته القانونية واستشعارًا بدوره القومي الهادف لصالح الأسرة والمجتمع وانطلاقًا من إعلان رئيس الجمهورية "استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030" هي وثيقة العمل للأعوام القادمة وتنفيذا لأهداف الاستراتيجية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المشروع يعد نقطة الانطلاق نحو تحقيق استقرار الأسرة المصرية فيما تضمنه من موضوعات وأن المجلس يشرع حاليًا نحو تقديم تعديلات إجرائية تضمن الوصول للعدالة الناجزة.

Advertisements
الجريدة الرسمية