رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على المحرومين من تعديل قانون تنظيم السجون.. تشريعية البرلمان: قانون تخفيض سنة السجن إلى 6 أشهر دخل حيز التنفيذ.. والداخلية تفرج عن المئات بالعفو بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدأت وزارة الداخلية المتمثلة في قطاع السجون تفعيل تعديلات بعض أحكام القانون رقم 3396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، حيث ينص التعديل على جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، بدلا من ثلثى المدة في النص الحالي.


كما يتضمن التعديل عدم جواز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن 6 أشهر، بدلا من 9 أشهر في النص الحالي، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.

المستبعدون

ويستبعد من قوائم الإفراج – عدم الاستفادة من التعديلات الإفراج: المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحائزي المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها بقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

التطبيق فعليا

من جانبه، أكد نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي بشأن تنظيم السجون دخل حيز التنفيذ بالفعل، والذي يهدف إلى الإفراج عن المسجونين بعد انقضاء نصف المدة، باحتساب سنة السجن 6 أشهر بدلا من 9 أشهر، حال حسن السير والسلوك.

وأضاف الجمل في تصريح لـ"فيتو"، أن ذلك القانون لن يتم تطبيقه على المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.

وتابع وكيل اللجنة التشريعية، أنه وفقا لذلك القانون أصبحت سنة السجن لمن سيطبق عليهم، 6 أشهر بدلا من 9 أشهر.

تأهيل السجناء

وكلف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بتشكيل اللجان لفحص ملفات مستحقي الإفراج الشرطي في إطار مفهوم الفلسفة العقابية الحديثة التي تنتهجها الوزارة بإعادة تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع وتدعيم أوجه الدعم والرعاية لهم، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، فضلا عن فحص ملفات مستحقي العفو الرئاسي.

الإفراج عن مئات الشباب

وفي ذات السياق أفادت مصادر مطلعة بأن مئات الشباب يغادرون محبسهم في القوائم التي سيتم الإفراج عنهم ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية.

وشكل قطاع السجون لجانًا أمنية وقانونية لفحص الملفات، والتي تضم ممثلين عن قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى ومباحث الأموال العامة و3 من ممثلى السجون، وبحضور مساعد الوزير لقطاع السجون اللواء زكريا الغمري، وفحص أوراق كل مسجون، إذا كان يتوافق الإفراج وفقًا للقانون أم أن هناك مسببات أخرى، ويتم إرفاق الأسباب التي تبيح الإفراج من عدمه.

خطوات الإفراج

وأوضحت المصادر أنه عقب الانتهاء من الفحص يقوم قطاع السجون برفع ما انتهت إليه أعمال اللجان إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، للموافقة، وبدوره يرسلها إلى وزارة العدل إذا كانت لديه ملاحظات من عدمه، وأخيرًا رئاسة الجمهورية للتصديق عليها، وبعد ذلك يتم إرسال خطاب إلى مصلحة السجون لتنفيذ قرار الإفراج، وينشر في الجريدة الرسمية للدولة، وإنهاء الأوراق والإفراج مع وضعهم تحت المراقبة لمدة معينة كل تابع لنطاق دائرة قسم محل إقامته.

ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 3 مكرر "د" قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2019 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

وجاء في المادة الأولى لقرار رئيس الجمهورية: "يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة (خمس عشرة سنة ميلادية) حتى 25 يناير 2019".

الجدير بالذكر بأن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال وافق خلال شهر يناير العام الماضى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، الذي يجيز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وطالب بعض النواب بعدم تطبيقه على المتهمين في قضايا إرهاب.

نص التعديل

ونص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل".
Advertisements
الجريدة الرسمية