رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إجراءات وقواعد الإجازات الاعتيادية لموظفي الجهاز الإداري

فيتو

تتخذ السنة المالية من أول شهر يوليو إلى آخر يونيو من كل عام أساسا لحساب الإجازات التي تمنح للعاملين ليستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات فيما عدا العطلات الأسبوعية.


يأتي ذلك على النحو التالي 15 يوما في السنة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ استلام العمل 21 يوم لمن مضت سنة من تاريخ العمل و30 يوما لمن مضى على تعيينه 10 سنوات و45 لمن تجاوز سن الخمسين، الموظف من ذوي الإعاقة 45 يوما دون التقيد بسنوات الخدمة.

ويجوز للموظف أن يحصل على إجازته الاعتيادية والمستحقة عن السنة المالية مضافا إليها ستون يوما من الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك في جميع الأحوال على حصوله على كامل الأجر المستحق له سواء حصل على هذه الإجازات دفعة واحدة أو دفعات طوال السنة المالية كما يجب على إدارة الموارد البشرية أن تنشئ سجلا إلكترونيا بالإجازة المستحقة لكل موظف كما يجب عليها تحديث ذلك الملف الإلكتروني بصفة دورية في كل سنة مالية ويتم عرض الطلب في اليوم التالي على الرئيس المرخص له من السلطة المختصة بالتصريح بالإجازة ليقرر منح هذه الإجازة وتحديد بدايتها ونهايتها أو رفض الطلب، وذلك خلال يومي عمل من تاريخ عرضه ويتم إيداع الطلب بملف خدمة الموظف وقرار الرئيس المباشر.

ومن قواعد ترحيل الإجازات الاعتيادية أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازة وأن تقدر السلطة المختصة رفض الطلب وأن يكون الترحيل في حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة المالية ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات.

وأما عن إجراءات الإجازة يتقدم الموظف بالطلب إلى الرئيس المباشر حسب درجته بعد التأشير عليها من إدارة الموارد البشرية، وذلك بأن رصيد إجازته يسمح له بالحصول على تلك الإجازة وعند الترخيص للموظف عليه أن يحرر قبل قيامه بالإجازة إقرار قيامه بذلك وذلك في آخر يوم عمل رسمي وفي حالة طلب مد الإجازة عليه أن يبلغ الرئيس المختص الذي رخص له الإجازة بأي وسيلة يمكن إثباتها وفي حالة رفض الطلب وجب عليه العودة للعمل.
Advertisements
الجريدة الرسمية