رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجازاة مدير عام وآخرين بوزارة التجارة والصناعة (مستندات)

فيتو

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 37 لسنة 60 قضائية عليا على بمجازاة مدير عام الشئون القانونية ومسئولين آخرين بعد ثبوت قيام الأخيرين بالاستيلاء على المال العام.


وأكدت المحكمة أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بامانه ولم يحافظوا على ممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.

وكشفت حيثيات الحكم صحة ما جاء بمذكرة النيابة الإدارية الذي وافق عليها المستشار الدكتور حازم صادق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن غادة عبد العظيم محمد، أخصائي العلاقات الخارجية بمركز التصميمات والموضة التابع لوزارة التجارة والصناعة استولت على مبلغ 24 ألف جنيه نظير قيامها بأعمال تدريس التصميمات والموضة بوزارة التجارة والصناعة رغم عدم قيامها بأي أعمال تدريس ودون وجه حق بالمخالفة للقانون.

وتبين من أوراق القضية أن بسمة عماد حسن، باحث شكاوى استولت على مبلغ 15 ألف جنيه نظير قيامها بأعمال تدريس بالمركز المذكور رغم عدم قيامها بأى أعمال تدريس وبالمخالفة للحقيقة ودون وجه حق.

ولم يتخذ محمد خميس بيومي، مدير عام الشئون القانونية بوزارة التجارة والصناعة الإجراءات اللازمة حيال جدولة المبالغ المالية المستحقة على المتهمتين الأولى والثانية تنفيذًا لما ورد بكتابه المرسل لنيابة الأموال العامة العليا.

وقضت المحكمة بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة غادة عبد العظيم محمد وبسمة عماد حسن، بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، ومجازاة محمد خميس بيومي، مدير عام الشئون القانونية بوزارة التجارة والصناعة بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.
Advertisements
الجريدة الرسمية