رئيس التحرير
عصام كامل

عاطف فاروق يكشف: تورط مسئولين بـ«الضرائب» في قضية فساد.. إهدار المال العام بـ«الحجز التحفظي» وإحالة مسئولين للتأديبية.. والنيابة العامة تتولى التحقيق الجنائي في الجرائم المالية (مس

فيتو

كشف تقرير قضائي النقاب عن قضية فساد مالي وإداري داخل مصلحة الضرائب العامة ترتب عليها تسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات بسبب رفع الحجز التحفظي عن قطعة أرض مساحتها 17 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بالمخالفة للقانون وإهدار ملايين الجنيهات.


أكد تقرير الاتهام الصادر عن النيابة الإدارية في القضية رقم 156 لسنة 60 قضائية عليا، أن رئيس مأمورية ضرائب العاشر من رمضان ومراجع شعبة القضايا خالفا اللوائح والقوانين، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكًا معيبًا وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة خارجين بذلك على مقتضى الواجب الوظيفي، وأحيلا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار إيهاب الشريطي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن «عادل محمود السيد، مراجع شعبة القضايا والمتولي محمد ندا، رئيس مأمورية ضرائب العاشر من رمضان اشتركا في إصدار شهادة من المأمورية ضمناها على خلاف الحقيقة والواقع وبالمخالفة للقانون أن الجزء الجنوبي من قطعة الأرض xg – xf - xe بالمنطقة الصناعية b1 البالغ مساحته 17 ألف متر مربع غير محجوز عليها، وزعما أن الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 11 يناير 2001 كأن لم يكن وهو والعدم سواء، مما ترتب عليه تقديمها للشهر العقارى والسير في إجراءات شطب الحجز التحفظى، رغم علمهما أن الحجز ضمانا لدين ضريبي يبلغ قدره 27.4 مليون جنيه، وأصدر المتهم الثاني منفردًا تفويضًا للمتهم الأول للقيام بعمل مأمور شعبة القضايا بالمخالفة للقانون.

البداية
بدأت وقائع القضية بشكوى قدمها موظف بمصلحة الضرائب للنيابة الإدارية ضد المختصين بمأمورية ضرائب العاشر من رمضان لقيامهم بإصدار شهادة برفع الحجز التحفظي عن قطعة أرض تخص أحد الممولين على خلاف ما نظمه القانون ورغم أن الممول ما زال مدينًا للضرائب مما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات.

وتلقت النيابة إخطارًا منسوبا لجهاز مدينة العاشر من رمضان موجها إلى الشهر العقاري، موضحًا به أن عقود نقل الملكية لقطعة الأرض كاملة من البنك العربي إلى إبراهيم محمد إبراهيم القاضي والمذيل بصيغة الشهادة الصادرة من المأمورية، والتي تؤكد أن الجزء الجنوبي لقطعة الأرض غير محجوز عليها بأي نوع من الحجوز التنفيذية، وأن الحجز التحفظي الموقع في 11 يناير 2001 منعدم ويعتبر كأن لم يكن.

كما تلقت النيابة صورة ضوئية من عقد بيع محرر بتاريخ 2 يناير 2014 بين عمر السيد حليم وإبراهيم محمد إبراهيم القاضي، تم بمقتضاه نقل ملكية الأرض إلى الأخير، وأشير في العقد إلى أن هناك حجزا تحفظيا موقعا على قطعة الأرض لصالح مأمورية ضرائب العاشر، وصورة ضوئية من أمر حجز تحفظي صادر عن مصلحة الضرائب بتاريخ 14 يناير 2000 بتوقيع الحجز التحفظي العقاري على كامل قطعة الأرض بالعاشر من رمضان.

وأكدت مذكرة النيابة الإدارية التي أعدتها مروة عبد المجيد، رئيس النيابة بإشراف المستشار خالد الجوهري، الوكيل العام الأول، أن ما نسب إلى عادل محمد السيد، مراجع شعبة القضايا بمأمورية ضرائب العاشر من رمضان بشأن تحرير واعتماد شهادة برفع الحجز التحفظى عن الجزء الجنوبي من قطعة الأرض xg xf xe بالمنطقة الصناعية b1 بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل، ثابت في حقه وفقًا لما جاء بأقوال كبير الموجهين الفنيين بالإدارة العامة للتوجية المالي والرقابة، حيث يعد ذلك مخالفة صريحة لنص المادة 107 من قانون الضريبة على الدخل، حسبما ورد بكتاب الإدارة العامة للبحوث والدراسات القضائية، وتحريره الشهادة والتوقيع عليها بصفته مراجعا للشعبة وعن مأمور القضايا، لوجود الأخير بدورة تدريبية خلال تلك الفترة بالمخالفة لدور شعبة القضايا التي لا تختص بإصدار شهادات من تلقاء نفسها، إذ يلزم الرجوع إلى شعبتي الفحص والحجز والتحصيل واستطلاع رأيهما، وبناء على الرد تقوم شعبة القضايا بإصدار الشهادة، مما يؤكد أن ما ارتكبه المتهم مخالف للإجراءات المعمول بها وتسبب في إلحاق ضرر مالي للخزانة العامة بقيمة الضريبة المستحقة على الممول.

كما يضاف إلى ذلك أن ما قام به المتهم مخالف للقانون بشأن مسئولية المتنازل والمتنازل إليه بالتضامن عن الضريبة، خاصة وأن العقد الذي بناءً عليه تم التنازل عن الأرض تضمن حقوق الغير، رغم وجود حجز تحفظي على قطعة الأرض لصالح مأمورية الضرائب، وبالتالي لم يكن من صحيح الإجراءات إصدار شهادة برفع الحجز التحفظى المقرر رغم عدم سداد الممول الضريبة المستحقة، ورغم وجود ذلك التضامن بين الممول ومشتري الأرض بشأن الوفاء بالضريبة.

رد الشعبة

كما أن المتهم لم ينتظر رد شعبة الحجز والتحصيل على شعبة القضايا بهذا الشأن، وأن قيام شعبة الحجز والتحصيل بإرسال كتابها المؤرخ 18 يوليو 2016 إلى الإدارة المركزية للحجز والتحصيل لبيان مدى صحة رفع الحجز من عدمه كان يتعين الانتظار لحين ورود رد الأخيرة والذي ورد للمامورية بالفعل بتاريخ 9 نوفمبر 2016 متضمنا أن هناك ضرائب مستحقة على الملف الخاص بالممول ويتعين سداد كافة المستحقات الضريبية عليه وعلى شركائه حتى يمكن النظر في رفع الحجز التحفظى الموقع من المأمورية وفقا لقرار لجنة الطعن، ولذلك يكون ما قام به المتهم مخالفا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن ترتب عليها إلحاق ضرر مالي جسيم بأموال الخزانة.

وقالت النيابة الإدارية إن ما نسب إلى المتولي محمد ندا، رئيس مأمورية ضرائب العاشر من رمضان بشأن توقيعه كرئيس المأمورية على شهادة رفع الحجز التحفظي على الجزء الجنوبي من قطعة الأرض بالمخالفة للقانون ثابت في حقه وفقًا للأوراق والتحقيقات لتوقيعه على الشهادة قبل ورود رد الإدارة المركزية للحجز والتحصيل برفع الحجز من عدمه، ودون التحري من صحة ما ورد بها من عدمه، وأن تلك الشهادة لم توقع سوى من المتهم الأول، بصفته وعن مأمور الشعبة ولم تعرض على مدير الشعبة لاعتمادها ومراجعتها.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا وإبلاغ النيابة العامة بما انطوت عليه التحقيقات من وقائع تشكل جرائم جنائية.

"نقلا عن العدد الورقي"....
الجريدة الرسمية