رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة «إنفوجراف»

فيتو

نشر المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "إنفوجراف" بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يُشترط لاستحقاق الشخص ذي الإعاقة لأي من الخدمات المقررة له، بموجب القانون، أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، والتي تُحدد نوع ودرجة الإعاقة، وأن يكون الشخص ذو الإعاقة مصري الجنسية، أو أجنبيًا مقيمًا بشرط المعاملة بالمثل.

ويعدُ تصنيف حالات ودرجات الإعاقة التي يعتبرُ الشخص فيها ذا إعاقة، هو التصنيف الوطني الموحد على مستوى الدولة، ويشمل كافة الإعاقات، كما يعد المرجع الوطني الذي تستخدمه كافة الجهات وفقاُ للخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة كل فيما يخصه.

ويكونُ الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب اللائحة التنفيذية، من خلال تقديم تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، أو المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبي لحالته، التي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، كما يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل اقامته، ويقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية، كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذي الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة، ويقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة وفقًا لثلاث مستويات تتعلق بمواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، وما إذا كان يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة، أو بالمساعدة، أو لا يمكنه القيام بها حتى مع المساعدة.

ونصت اللائحة التنفيذية على أن تقوم الوزارتان المختصتان بالصحة والتضامن، بإنشاء قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعينة في ذلك بقاعدة البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشتمل على سجل خاص لكل شخص ذي إعاقة، يميزه منذ ميلاده وطوال حياته حتى بعد وفاته، وتلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعامل مع الشخص ذي الإعاقة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، كما تلتزمُ الوزارة المختصة بالصحة بوضع معايير وإجراءات الحفاظ على سرية البيانات ومستويات الولوج إليها وتحديد سياسات الإتاحة لها.

واستعرضت اللائحة التنفيذية للأشخاص ذوي الإعاقة على نحو تفصيلي، الخدمات التي تقدمها الوزارات المختلفة في مختلف القطاعات التي تهمُ فئة متحدي الإعاقة، بما يساهم في تيسير كل ما يتعلق بأمور حياتهم، ورعايتهم على الوجه الأمثل، وذلك في مجالات الصحة من خلال الكشف المبكر عن الاعاقة وعلاجها وتقديم خدمات التدخل المبكر بكافة المستشفيات، وفي مجال التعليم، من خلال ضمان وجود مكان في المؤسسات التعليمية وتمكينه من التعلم بالأنظمة والبرامج والوسائل واللغات الملائمة وإتاحة استخدام المعينات التكنولوجية المختلفة، إلى جانب التزام الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي لذوي الإعاقة وفقًا لإحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، كما تنشئ الوزارة المختصة بشئون العمل قاعدة بيانات موحدة تتضمن تسجيل الأشخاص ذوي الاعاقة راغبي العمل، طبقًا لنوع ودرجة الاعاقة والمهن التي تم تأهيلهم عليها، وتقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحصر نسب التشغيل والاحتياجات الفعلية بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وتنفيذ البرامج التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم للحصول على فرص العمل المتاحة.

كما نصت اللائحة التنفيذية على أن يمنح الأشخاص ذوو الاعاقة دعمًا نقديًا شهريًا طبقًا لأحكام قانون التضامن الاجتماعي، وفقًا لمعايير استحقاق الدعم النقدي، والتي تتضمن الشخص ذا الاعاقة من الأسر الفقيرة حال ثبوت إعاقته بعدم قدرته على العمل، والطفل ذا الاعاقة حتى بلوغه سن العمل، ويتم صرف الدعم النقدي لكافة الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن الأسرة الواحدة حال ثبوت درجة إعاقتهم التي تعيقهم عن العمل، ولا يجوز الجمع بين الدعم النقدي الشهري "كرامة" والمساعدات الضمانية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي من شخص ذي إعاقة لآخر أو الحجز عليها تحت أي ظرف.

ونصت اللائحة التنفيذية على المزيد من المزايا المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها ما يتعلق بمجال الإسكان، حيث يتم الالتزام بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من غير القادرين والمستوفين للشروط والضوابط. فضلًا عن تنظيم ما يخص تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت اللائحة التنفيذية بنودًا أخرى، تتعلق بأنه يتعين على كل بنك تحديد أسلوب التعامل مع ذوي الإعاقة بما يتفق مع أحكام القانون، والمعايير العالمية للتعامل معهم، بالتوسع في تطوير ماكينات الصراف الآلي لتصبح متوائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تلتزم وسائل الإعلام المختلفة بإعداد وسائل اتصال مناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من غير ذوي الإعاقة، واستخدام وسائل معززة في التواصل الإعلامي مع ذوي الإعاقة، وإتاحة الوسائل لتمكينهم من فهم المحتوى الإعلامي واستيعابه، وتلتزم الوزارة المختصة بالشباب والرياضة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والأنشطة الرياضية والترويجية، كما تلتزم الوزارة المختصة بالآثار باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركتهم في البرامج والانشطة الثقافية والأثرية وتهيئة الأماكن والمواقع الأثرية بأدوات عرض مناسبة لهم بما يتيح لهم ارتيادها.

وأشارت اللائحة التنفيذية إلى التزام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جهات الاستدلال والتحري والتحقيق لتوفير كافة وسائل الاتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إتاحة استعمال طريقة برايل لمكفوفي البصر وتوفير مترجمي لغة إشارة للصم وضعاف السمع ووسائل التواصل البديلة، التي تمكنهم من إبداء دفاعهم أو شهادتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية سواء الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة. كما تلتزم وزارة الداخلية بالبحث عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم الإبلاغ عن تغيبهم فور تلقي البلاغ بالتغيب.
Advertisements
الجريدة الرسمية