رئيس التحرير
عصام كامل

نقابة النقل العام تحذر من التلاعب في استمارات واشتراكات العمال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذرت النقابة العامة للعاملين في النقل العام التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة مجدي حسن من قيام بعض الموظفين والمسئولين بهيئة النقل العام بالتلاعب أو تزوير استمارات وتوقيعات العمال والتحكم في اشتراكاتهم دون علمهم.


وأكدت النقابة في بيان صدر اليوم، أن ذلك يعتبر جريمة وتزويرا في أوراق رسمية يعاقب عليها القانون وهو مخالفة صريحة لقانون المنظمات النقابية.

جاء ذلك تعليقا على ظهور بعض التلاعبات والتزوير في استمارات وتحويل اشتراكات بعض العمال.

وأشارت النقابة، إلى أن العامل بقطاع النقل العام أحمد عبد الوهاب جرادة تقدم أمس الإثنين ببلاغ لقسم إمبابة برقم 14617 بتاريخ 24 /12 /2018 يتهم فيه "ص ج "مدير الشئون الإدارية بقطاع شمال الجيزة بهيئة النقل العام و"م م" مدير عام فرع إمبابة وحسام موظف الاستحقاقات بفرع إمبابة يتهمهم بتزوير استمارة باسمه دون معرفته أو توقيعه وتحويل اشتراكه من اللجنة النقابية للإدارة المركزية لقطاع شمال الجيزة التابعة للنقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام إلى اللجنة النقابية لغرب القاهرة – شمال الجيزة دون علمه.

وقال عبد الوهاب إنه فوجئ بصدور شريط الراتب مخصوم منه 4 جنيهات في خانة خصم النقابات وأن الخصم الأساسي للجنته النقابية التابعة للنقابة العامة لهيئة النقل العام هو 2 جنيه وثلاثون قرشا وقال في المحضر إنه على علم أن النقابة العامة أقرت خلال الجمعية العمومية بتاريخ 11 /8 /2018 رفع الاشتراك إلى 5 جنيهات مع زيادة المزايا للعمال.

وأكد جرادة أنه توجه إلى موظف الاستحقاقات بفرع إمبابة مع بعض زملائه يسأل عن السبب ففوجئ بالرد: "أنت موقع على استمارة تحويل اشتراك من اللجنة النقابية للإدارة المركزية لشمال الجيزة إلى اللجنة النقابية لغرب القاهرة – شمال الجيزة" رغم عدم توقيعه على ذلك، فقام بتحرير محضر بالتزوير في أوراق رسمية.

يذكر أن هذه اللجنة النقابية غرب القاهرة – شمال الجيزة ادعت أنها ضمن قوائم النقابة العامة لعمال النقل البري لكن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة النقل البري الجبالي المراغي قد أصدر خطابات منذ أيام تفيد بعدم وجود هذه اللجنة ولا لجنة شركة أتوبيس القاهرة الكبرى (2،1) ضمن نقابته أنهم تابعين للنقابة العامة للنقل العام حسب التصنيف النقابي وطبقا للقانون.

جدير بالذكر أن القانون 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ولوائح اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام قد حددت شروط الانسحاب من اللجنة النقابية في مادة 9 التي تقول: "يجب على العضو الراغب في الانسحاب أن يتقدم بطلبه كتابة إلى مجلس إدارة النقابة العامة وللجنة أن تقوم بمساعيها لدى الطالب لإقناعه بالعدول عن الانسحاب، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلبه، فإذا لم يعدل عن طلبه خلال الفترة اعتبر الطلب مقبولا، ويكون مسئولًا عن سداد الاشتراكات المستحقة عليه حتى تاريخ الانسحاب، وأية التزامات مالية أخرى."
الجريدة الرسمية