رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عبدالعال يلوح بمناقشة قانون ذوي الإعاقة دون وزيرة التضامن

فيتو

لوح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بدون حضور وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، رغم وجودها داخل الجلسة.


جاء تلويح على عبد العال، في الجلسة العامة، بسبب تجمع النواب حول الوزيرة، أملا في الحصول على تأشيرة منها لعدد من الطلبات التي تخص أبناء دوائرهم.

وقال على عبد العال: "سأناقش القانون من دون حضور وزيرة التضامن".

ودعا رئيس البرلمان، وزيرة التضامن بعدم التوقيع على أي طلب للنواب أثناء انعقاد الجلسة.

جدير بالذكر، أن أغلب النواب، يستغلون تواجد أي وزير تحت قبة البرلمان، للحصول على تزكية منه على الطلبات التي تخص دوائرهم، ورغم تحذيرات رئيس البرلمان المستمرة، إلا أن النواب يتمسكون بالحصول على التوقيع.

وجاءت مواد مشروع القانون المعروض لتنظيم المجلس وقواعد العمل به، واختصاصاته وتشكيله وغير ذلك من الأحكام، كالتالى:
المادة (1): تضمنت هذه المادة أحكام إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلالية الفنية والمالية والإدارية، وتحديد أهدافه، وإنشاء فروعه ومكاتبه في محافظات الجمهورية.
المادة (2): تختص تلك المادة بتشكيل المجلس وكيفية اختيار أعضائه والسلطة المختصة بإصدار قرار التشكيل بما يضمن استقلاليته وضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة به.
المادتان (3، 4): تضمنت هاتان المادتان الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس، ومن الذي يمثل المجلس أمام القضاء.
المادة (5): حددت اختصاصات المجلس التي يباشرها في سبيل تحقيق أهدافه مع عدم الإخلال بالقوانين المعمول بها.


المادة (6): أجاز المشروع لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أي موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته وإبداء الرأي فيه، ولرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع عند الحاجة.
المادة (7): أوجبت أن يكون للمجلس أمين عام متفرغ يتم اختياره من غير الأعضاء كضمانة لاستقلال الأعضاء، وتجنبًا لأي ازدواجية في المهام، وتحقيقًا للمزيد من الإيضاح في الاختصاصات ومنع تضاربها، ويكون للأمين العام حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (8): ونظمت تلك المادة الأمانة الفنية للمجلس برئاسة الأمين العام، على أن تتولى معاونته في مباشرة أعماله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.
المادة (9): حددت تلك المادة ضوابط انعقاد اجتماعات المجلس، وأجاز المشروع للمجلس دعوة ممثلي أي من الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة بخبراتهم لمناقشة أي موضوع من الموضوعات المتعلقة بمجال عملهم.
المادتان (10، 11): بينت القواعد المالية للمجلس وموازنته وموارده وأكد المشروع على أن أمواله أموال عامة، وتكون له موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية، ويخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مع إعفائه من الضرائب والرسوم المستحقة عن الأنشطة التي يمارسها، وأجاز له تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإدارى.
المادة (12): ألزمت هذه المادة المجلس بأن يقدم إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء تقريرًا سنويًا يضمنه حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشاط المجلس، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصه.
المواد (13، 14، 15): جاءت هذه المواد نفاذًا لأحكام الدستور بحيث تضمنت ضمانات حياد ونزاهة واستقلال رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس وذلك بإلزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات التي تعرض عليهم بمناسبة عملهم، وإلزامهم بالإفصاح عن أي حالة يكون لأي منهم مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهام المجلس من نزاهة وحيدة واستقلال ليتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.
واعتبرت أن كلًا من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء وسائر العاملين به من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وأن تؤول ملكية أي هدية يتلقاها عضو المجلس بمناسبة عمله إلى المجلس.
كما حددت المادة (15) الحالات التي تؤدى لإنهاء العضوية بالمجلس.
المادة (16): وتأكيدًا للاستقلال الذي يتمتع به أعضاء المجلس فقد أوجب المشروع - في هذه المادة - على سلطة التحقيق المختصة إخطار المجلس عند القبض على أي من أعضاء المجلس، مع بيان واف بالواقعة وذلك حتى يتمكن المجلس من اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة.
المادة (17) : ألزمت جميع الوزارات، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الاعاقة وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له، وأكد على التزام جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بما يطلبه من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته وفقًا لأحكام القانون.
Advertisements
الجريدة الرسمية