رئيس التحرير
عصام كامل

7 مواد تحدد أجر العامل وحالات الاستقطاع منه بمشروع قانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون العمل الجديد، الذي انتهت من مناقشته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وإحالته للجلسة العامة لإقراره، آليات حساب أجر العامل، عبر نصوص عدد من المواد بالفصل الثاني من مشروع القانون.


ونظمت المواد، آلية تحديد أجر العامل وطريقة الحصول عليه، وأحوال الاستقطاع منه طبقا لقانون الأحوال الشخصية.

مجلس أعلى للأجور
ونصت المادة ٧٨ بمشروع القانون على أن يشكل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون، والنظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

قيمة الأجر
كما نصت المادة ٨٠، على أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

الحد الأدنى للأجور
وكذلك نصت المادة ٨١ من مشروع القانون على، أن تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

متوسط الأجر
ووفقا للمادة ٨٢ من مشروع القانون، يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية، مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن الفترة ذاتها.

ووفقا للمادة ٨٤، إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

اقتطاع جزء من الأجر 
كما تحظر المادة ٨٦، على صاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.

الأحوال الشخصية
كما نصت المادة ٨٧، على، مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.

وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة المبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (86) من هذا القانون.
الجريدة الرسمية