رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

20 معلومة عن قانون المحال العامة المنتظر صدوره خلال دور الانعقاد

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب لتمرير مشروع قانون المحال العامة خلال دورة الانعقاد الحالية عقب موافقة لجنة الإدارة المحلية عليه بشكله الجديد.

وترصد "فيتو" 20 معلومة عن مشروع قانون المحال العامة:


1- تعفى المحال العامة التي تقيمها أو تنشئها أو تشغلها القوات المسلحة عن العمل بالقانون.
2- توفيق أوضاع ملاك ومستغلي المحال العامة خلال 6 شهور من العمل عليه.
3- يجوز للجهة الإدارية المختصة في المحافظة سحب التصاريح أو إيقافها وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
4- يسري القانون على نوعين من المحال العامة (الكافيهات والمقاهي والكافيتريات)، والفنادق والبنسيونات.
5- لا يجوز فتح تلك المحال في المواقع غير الصحية أو بالقرب من السجون أو الأماكن المعدة للعبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها أو الأضرحة التي تكون موضع احترام الجمهور أو الجبانات.
6- في حال تقديم طلب ترخيص محال عامة تكون رسم المعاينة لا يتجاوز ألف جنيه، ويمنح مهلة لا تتعدى 3 شهور لإتمامها.
7- يلتزم طالبو ترخيص المحال العامة بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، وكاميرات للمراقبة الداخلية وفق الاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الداخلية.
8- التراخيص التي تعطى طبقا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على تحديد مدتها
9- يجوز للجهة الإدارية المختصة منح تصاريح مؤقتة عن المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض
10- يؤدي المرخص له سنويا رسم التفتيش الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز ألف جنيه.
11- لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة
12- الممنوعون من الحصول على ترخيص للمحال العامة (المحكوم عليهم جنائيا بقضية مخلة بالأمانة أو الشرف، المحكوم عليهم في جريمة قضي فيها بإغلاق المحل العام، عديمو الأهلية أو ناقصوها)
13- لا يجوز لأي شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل عام إلا بعد حصوله على ترخيص خاص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة.
14- في حالة وفاة المرخص له بفتح أو تشغيل محل عام يجب على من آلت إليهم ملكية المحل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال شهر من تاريخ الوفاة.
15- لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على الجمهور التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص.
16- يجب أن توضع على الباب الرئيسي لكل محل عام لافتة مكتوب عليها اسم المحل ونشاطه باللغة العربية على أن تضاء هذه اللافتة من الغروب حتى غلق المحل، ولافتة موضح بها مواعيد العمل.
17- لا يجوز استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور إلى المحال العامة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
18- يحظر في المحال العامة ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، كما يحظر عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام.
19- لا يجوز للمحال العامة تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهة المعنية بالبيئة.
20- كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو أغلق بالطريق الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
Advertisements
الجريدة الرسمية