رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حيثيات الحكم بالسجن 3 أعوام لمعاون مباحث المقطم في «قتل عفروتو».. ركل المتهم أدى إلى تهتك الطحال.. «خليط المخدرات» الذي تناوله لم يؤثر في الوفاة.. وما ارتكبه المتهم تجاوز حدود القا

عفروتو
عفروتو

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين وعضوية المستشارين سمير أبو دوح وأحمد الغندور، حيثياتها بشأن معاقبة معاون مباحث قسم شرطة المقطم بالسجن ثلاثة أعوام، والحبس 6 أشهر لأمين الشرطة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قتل عفروتو».


أصدرت المحكمة الحكم في قضية النيابة العامة رقم 507 لسنة 2018 جنايات المقطم رقم 1 لسنة 2018 كلي جنوب القاهرة، وفي الدعوى المدنية المرفوعة من ميادة محمد، حازم محمد صلاح، المحامين والمدعين بالحق المدني عن المجني عليه من قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض ضد محمد سيد عبد الحليم، معاون مباحث بقسم شرطة المقطم، محمد أحمد سالم، أمين شرطة.

وقالت المحكمة: إنها تيقنت من أنه في يوم 15 يناير 2018، بدائرة قسم شرطة المقطم ضرب المتهمون المجني عليه محمد عبد الحكيم، وشهرته «عفروتو»، عمدًا بأن أسقطه أمين الشرطة أرضًا، بينما سدد الضابط عدة ركلات له استقرت في منطقة الصدر، فأحدثا به الإصابات التي أدت لوفاته، ولم يقصدا من ذلك قتله، لكنه ضرب أفضى لموت.

وأوضحت أن المتهمين قبضا على المجني عليه محمد عبد الحكيم، سيد عبد الحميد مرسي، على ناصر، بدون أمر الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي صرح بها القانون واللوائح للقبض على ذوي الشبهة، بأن استوقفاه وقاما بضبطهه دون سند إجرائي مشروع، وعذباه بالتعذيب البدني بأن تعديا عليه ضربا، وصعقًت بالأيدي وبأداة بلاستيك، فأحدثا إصابته.

وأضافت المحكمة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة قانونا، حيث إن واقعة الدعوى حسبما اطمأنت لها المحكمة مستخلصة من مطالعة أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة يتحصل في أنه بتاريخ 5 يناير 2018 نحو الساعة 6.30 مساءً، وردت معلومات للنقيب محمد سيد عبد الحليم، ضابط بمباحث قسم شرطة المقطم، من مصادره السرية تفيد قيام «عفروتو»، ببيع المواد المخدرة بمنطقة أطلس المقطم، فانتقل وبرفقته ثلاثة من أفراد الشرطة السريين، هم: محمد أحمد سالم، عادل على عبد الحفيظ، منير صفوت مهران، بواسطة مركبتين «توك توك» وما أن وصلوا إلى ذلك المكان أبصروه، متكئًا على أريكة أمام حانوت مغلق بجوار مسكنه يدخن سيجارة ينبعث منها دخان احتراق «الإستروكس» ويجالسه ثلاثة أشخاص، هم: سيد عبد الحميد مرسى، على ناصر، والآخر مجهول، حيث تمكن من الهرب بعد أن ابتاع لفافة من مخدر «الإستروكس» من المجني عليه، وبعد أن استقل لحظة انشغال الضابط في استيقافهم، حيث سيطر الضابط على «عفروتو» والآخرين، ولكن ليس هذا أفضل ذكاء من تاجر المخدرات، حيث حاول «عفروتو» الهرب، لكنه لا يعلم أنه اتجه إلى أمين الشرطة الذي كان يقف على أول الشارع الذي مد ساقه، وأوقعه.

وتابعت الحيثيات: تبين أن الضابط هرول نحوه قائلًا: «أنا عايز الواد ده»، وما أن أبلغه حتى هوى عليه ركلًا، فأحدث به الإصابات التي سببت في وفاته، وفي لحظة سابقة أحدث به أمين الشرطة سحجات لوجهه ويده اليمنى حينما عرقله وأسقطه على الرصيف لمنعه من الهرب كان من شأنها إعاقته عن العمل لمدة 21 يومًا.

وتبين للمحكمة أن الضابط أودع المتهمين الحجز، وتم إجراء تحليل لهما أثبت تعاطيهما مخدر الإستروكس لفحص صلتهما بالمخدر المضبوط في مدة لا تزيد عن 24 ساعة، المقررة له قانونا لعرض المتهمين على النيابة، وكان ذلك يوم 7 يناير، وهو ما يعد قانونا حبس بدون وجه حق.

وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة تساير النيابة العامة في تكيفها ضرب أفضى إلى موت، فقد خلت الأوراق تماما من وجود اتفاق مسبق أو سبق وإصرار بينه وبين الضابط في شأن إحداث إصابات المجني عليه، فما وقع من المتهمين من أفعال بصفة مستقلة كان وليد الحال وقتها، ناجما عما تدارى وتخيله كلا منهما من أن يؤدي عمله، ولكن أداة كلا منهما متجاوزا حدود القانون، وما أحدثه المتهم الثاني ليس له دخل في الوفاة، فما تم كان استقلالا تاما للمتهم الأول بارتكاب الواقعة، على الرغم من مرافقة الأمين للضابط في المأمورية بجانب آخرين لم يرتكبوا ثمة جرم.

تطمئن المحكمة إلى جريمة الضرب أفضى إلى موت بحق المتهم الأول، وثابتة بالتقارير.

كما لا تساير المحكمة النيابة العامة في القبض على المتهمين دون وجه حق، والقبض عليهم دون أمر الحكام، حيث ثبت اتجار المجني عليه في المواد المخدرة، ومن ثم وجب على الضابط ضبطه.

كما لا تطمئن المحكمة لتهمة تعذيب المجني عليه ولا لأقوال أحد الشهود لعدم توافر الدليل اليقيني على ذلك، فلم يذكر أحد في بداية التحقيق هذا الجزء، وما جاء كان في نهاية التحقيق على لسان بدر رمضان، الذي قال إن الضابط استخدم زاحفة بلاستيك وصفع بها المجني عليه، فانتشر ذلك النبأ فراق له ما قال.

كما أن المحكمة لا تساير النيابة في تهمة حبس المتهمين دون وجه حق وبدون أمر الحكام، حيث إن المتهمين كان بحوزتهم أحراز مخدرة، وتم عرضهم على النيابة، ولكن المجني عليه توفى خلال تلك المدة، كما لم تأخذ المحكمة بإنكار باقي المتهمين في اتجار المجني عليه بالمواد المخدرة، خاصة أن الأساس في ذلك يعتبر كلاما مرسلا، ومحاولة للإفلات من العقاب لهم أيضا، لأنهم كانوا يجالسوه.

ومن ثم بناء على المواد 236/1، 242/1، 280 من قانون العقوبات، والمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية قضت المحكمة بقرارها، وبالنسبة للدعوى المدنية يستلزم إجراء تحقيق فيها، وإرجاء الفصل فيها.

أولا: تساير المحكمة النيابة العامة في تكيفها ضرب أفضى إلى موت، فقد خلت الأوراق تماما من وجود اتفاق مسبق، أو سبق وإصرار بينه وبين الضابط في شأن إحداث إصابات المجني عليه، فما وقع من المتهمين من أفعال بصفة مستقلة كان وليد الحال وقتها، ناجما عما تدارى وتخيله كلا منهما من أن يؤدي عمله، ولكن أداة كل منهما متجاوزا حدود القانون، وما أحدثه المتهم الثاني ليس له دخل في الوفاة، فما تم كان استقلالا تاما للمتهم الأول بارتكاب الواقعة، على الرغم من مرافقة الأمين للضابط في المامورية بجانب آخرين لم يرتكبوا ثمة جرم.

وتطمئن المحكمة إلى جريمة الضرب أفضى إلى موت بحق المتهم الأول وثابتة بالتقارير.
Advertisements
الجريدة الرسمية