رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التفاصيل الكاملة لمنح تراخيص الإقامة للأجانب.. توثيق العقود بالشهر العقاري وخطاب «العملات الأجنبية» أبرز الشروط.. ووزير الداخلية: المقميون يخضعون لتقييمات مستمرة

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

800 يوم قضتها الجهات المعنية بالدولة في اجتماعات مستمرة للخروج برؤية متكاملة عن كيفية إقامة الأجانب في مصر وفقا للمحددات، حتى أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم السبت، قرارًا بإتاحة الترخيص للأجانب في الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية.


وتتضمن القرار: "الترخيص بالإقامة لمدة سنة للأجنبي الذي يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته مائة ألف دولار، والترخيص بالإقامة لمدة ثلاثة سنوات للأجنبي الذي يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته مائتي ألف دولار، والترخيص بالإقامة لمدة خمسة سنوات للأجنبي الذي يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته 400 ألف دولار".

الشروط

كما تتضمن قرار وزير الداخلية ضرورة مراعاة عدة شروط، أبرزها أن يكون عقد شراء العقار موثقًا بالشهر العقاري "إشهار نهائي"، وأن يقدم الأجنبي المستند المثبت لقيامه باستبدال النقد الأجنبي بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية الدولارية، وأنه تم استبدالها بالجنيه المصري عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد، وأن يقدم الأجنبي شهادة حديثة من الشهر العقاري تفيد أن العقار لا زال مسجلًا باسمه.

وأكد وزير الداخلية أن منح الإقامة لأجنبي، سواء بناء على شراء عقار أو فيما يتعلق بمنح الجنسية لاحقًا، لها محددات كثيرة وتخضع لفحص الشخص نفسه وظروف إقامته، مشيرًا إلى أن الإقامة تكون لمدة محددة تصل إلى 5 سنوات، يخضع خلالها الشخص لعملية تقييم مستمرة، على أن ينظر مرة أخرى إذا كان من الممكن منح الجنسية للشخص الأجنبي أو اتخاذ خطوة أخرى من عدمه.

وفي فبراير العام الماضي، أصدر وزير الداخلية قرارا رقم 344 لسنة 2017 لتنظيم دخول وخروج وإقامة الأجانب بالبلاد ورسوم جديدة للتأشيرات.

ووفقا لقرار وزير الداخلية، تم زيادة رسوم تأشيرة دخول البلاد لمرة واحدة إلى 400 جنيه، وعدة مرات إلى 500 جنيه، وبالنسبة لتأشيرات دخول البعثات الدبلوماسية، فتقرر أن يكون سعر تأشيرة دخول السياحة للمرة الواحدة 100 جنيه، و125 جنيها لعدة مرات، أما تأشيرة الدخول لغير الأغراض السياحية، فسيكون سعرها 120 جنيها للمرة الواحدة، و125 جنيها لعدة مرات.

كما نص قرار وزير الداخلية على أن تكون رسوم التأشيرة بالنسبة للتأشيرات الجماعية، كما لو كانت للشكل الفردي.

ذوي الاحتياجات الخاصة

ووفقا لقرار وزير الداخلية، يعطي الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة 10 سنوات، والأجنبي من ذوي الإقامة العادية 5 سنوات، مع دفع رسم قدرها 500 جنيه عن السنة الواحدة، على أن تقوم وزارة الخارجية بموافاة مصلحة الجوازات والهجرة بشيك بنسبة 5% شهريا من قيمة رسم تأشيرة الدخول التي يتم تحصيلها بمعرفة وزارة الخارجية، وتخصيصها لنفقات الترحيل ومباعدة الأجانب.

يشار إلى أنه في نهاية سبتمبر 2016، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب لأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.

وجاءت المادة الأولى: "يستبدل بنصوص المواد أرقام (15 و32 و36 و42 ) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، النصوص الآتية:

مادة 15: استثناء من أحكام المادة 18 مكرر فقرتي 3، 2 من قانون الإجراءات الجنائية لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه، ولأعذار يقبلها أن يتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 8 و12 و13 و14 و16 من هذا القانون، مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 42 من هذا القانون. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم.

مادة 32: تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها، وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا يتجاوز مبلغ خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.

مادة 36: يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة، على ألا تقل عن مبلغ 500 جنيه، ولا تجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.

مادة 42: يعاقب بغرامة لا تجاوز 300 جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام 8 و12 و13 و14 من هذا القانون، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة 16 من القانون بغرامة مقدارها ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من التخلف، وتضاعف قيمة الغرامة بنسبة 50% عن كل ثلاثة أشهر أخرى، إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.

ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.

المادة الثانية: تضاف إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها مادة جديدة، برقم 36 مكررا نصها الآتي:

مادة 36 مكررًا: يخصص ما يعادل نسبة 5% من قيمة رسوم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
Advertisements
الجريدة الرسمية