رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«التنظيم والإدارة» يوضح قواعد وإجراءات نقل وندب العاملين بالدولة

فيتو

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إجراءات نقل العاملين في الجهاز الإداري للدولة في إطار قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.


ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على النهوض بمنظومة الموارد البشرية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وانطلاقا من دوره المنوط به في بيان الحكم القانوني السليم الواجب التطبيق لموظفي الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لهذا القانون.

وتبدأ إجراءات نقل الموظفين من غير شاغلي الوظائف القيادية من الوحدة التي يعمل بها الموظف أو من الوحدة التي يرغب في النقل إليها، حيث يتقدم الموظف بطلب للوحدة التي يعمل بها أو إلى الوحدة التي يرغب في النقل إليها، وفي حال تقديمه طلبًا للوحدة التي يرغب في النقل إليها، تقوم بدورها بإحالة هذا الطلب للوحدة التي يعمل بها الموظف إن شاءت، ثم تعرض الوحدة التي يعمل بها الموظف طلب النقل - الوارد لها من الموظف نفسه أو من الوحدة الراغب في النقل إليها -، على لجنة الموارد البشرية وفي حالة الرفض يتم إبلاغ الموظف بذلك، وفي حال موافقة اللجنة تحيل طلب النقل إلى الوحدة المنقول إليها.

وعقب وصول طلب النقل إلى الوحدة التي يرغب الموظف في النقل إليها، تقوم بدورها بعرضه على لجنة الموارد البشرية، وفي حالة الرفض تقوم بإبلاغ الوحدة التي يعمل بها الموظف والتي تقوم بدورها بإبلاغ الموظف بالرفض، وفي حالة الموافقة تقوم بإبلاغ الوحدة التي يعمل بها الموظف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويأتي دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عقب موافقة لجنتي الموارد البشرية بالوحدتين، وكذلك موافقة السلطة المختصة بكل منهما "الوزير أو المحافظ" حيث يقوم بدراسة المقترح الوارد إليه، وله أن يستوفي كل المستندات اللازمة، ويقوم بدراسة الطلب بحسب المقترح الوارد إليه في ضوء القواعد القانونية المطبقة، وذلك وفقا للمادة 32 من قانون الخدمة المدنية والمواد من 98 إلى 107 من اللائحة التنفيذية.

وعلى ذلك فإن دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يأتي بعد استيفاء الوحدتين المنقول منها الموظف وإليها كل المستندات اللازمة، ويدرس الجهاز النقل المقترح في ضوء اقتراح الوحدتين لإتمام النقل وإبلاغ الوحدتين ووزارة المالية بالنتيجة.

وبشأن ندب العاملين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، فهو علاقة بين السلطتين المختصين وهما الجهة المنتدب منها الموظف، والجهة المنتدب إليها، وعقب موافقة الجهتين وإتمام ندب الموظف، ينبغي على كل جهة إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحديث بياناتها عقب تعديل وضع الموظف.
Advertisements
الجريدة الرسمية