رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«قومي حقوق الإنسان» يطالب بتعديل مواد التعذيب..«فايق»:على البرلمان وضع تعريف منضبط للجريمة.. وتعديل المادتين 126 و129 حسب الاتفاقية الدولية..أبوسعدة:المادة 55 من الدستور تحسم الأمر

محمد فايق رئيس المجلس
محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

مطالبات عدة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، لتعديل قانون العقوبات وتحديدًا المادتين 126 و129 من قانون العقوبات، الخاصة بجريمة التعذيب ومفهومها، لاسيما أن البرلمان في دور الانعقاد قبل الأخير، إذ يرى المجلس تعديل هاتين المادتين بما يتوافق مع الدستور والتزامات مصر الدولية.


التقارير السنوية
قومي لحقوق الإنسان، كان حريصًا أن يشير في تقاريره السنوية، إلى تعديل هاتين المادتين في قانون العقوبات، مطالبا مجلس النواب بسرعة تعديل قانون العقوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار ما أوصى به المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الشأن.

تعريف منضبط للجريمة
وأكد رئيس المجلس، إن هناك قصور في تعريف جريمة التعذيب في المادة 126 من قانون العقوبات جعل العقوبة المنصوص عليها، غير متناسبة مع جريمة التعذيب المفضي إلى الموت، لاسيما أن المادة 126 تربط بين فعل التعذيب وتوفر قصد جنائي خاص، موضحًا أن يكون التعذيب بغرض الحصول على اعتراف، ومن ثمّ فإنه إن لم يتوفر هذا القصد الجنائي، فإن القانون لا يعتبرها جريمة تعذيب، وإنما سوء معاملة.

مراعاة الالتزامات الدولية
وطالب أعضاء المجلس، بوضع تعريف ملائم لجريمة التعذيب على نحو ما تقضي به اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي الاتفاقية التي أصبح لها قوة القانون بمقتضى الدستور منذ أن أصبحت مصر طرفا فيها في يونيو 1986.

الاتفاقية الدولية
وفي سياق متصل طالب الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، حتى تتطابق مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانونًا داخليا، وتطبيقه وفقا لمواد الدستور.

المادة 55 من الدستور
كما طالب بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب، وفقًا للمادة 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات، والتي تجعل العقوبة غير رادعة، مؤكدًا أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل، لا سيما أن دستور 2014 نص في المادة 55 على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة، مطالبا بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب، والتي تشمل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب.

Advertisements
الجريدة الرسمية