رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون المخطوطات

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأحد؛ حيث تضمن التقرير أنه في ظل وجود كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية التي تحتوي على مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الآثار طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 التي تذهب المخطوطات على أثره إلى وزارة الآثار بطريقة غير منطقية.

ونص على أنه " يعد أثرا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه شروط متعلقة بأن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ حتى ما قبل مائة عام، وأن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر، وأن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.

وأكد التقرير أنه قد تلاحظ أن هذا القانون لم تذكر فيه المخطوطات صراحة، إنما خضع للتفسير الذي أخرجه من مضمونة- أثناء التنفيذ- بسبب ما ذكر به " أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر"، وأنه كان هدف المشروع أثناء صياغة هذا القانون نتاج الفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان المسجلة على الآثار (جدران المعابد- التماثيل الحجرية – القطع الأثرية...... إلخ)، وفي الحقيقة فإن المخطوطات تراث" ميراث" علمي وفكري، وقد خلا القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات من النص على توجيه المخطوطات المصادرة " من الضبطيات الجمركية بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية بجمهورية مصر العربية إلى دار الكتب والوثائق القومية، حيث إنها جهة اختصاص، بل يلزم فقط دار الكتب بصيانة وترميم مخطوطات الغير وتحمل تكاليفها وفقا للمادة (6).

وتضمن التقرير أنه قد ترتب على ذلك وجود عدد كبير جدًا من المخطوطات لدى وزارة الآثار نتيجة ما يتم إيداعه من الضبطيات والأحراز، التي تضاف إليها يومًا بعد يوم من الضبطيات الجمركية على منافذ جمهورية مصر العربية" الجوية والبحرية والجوية" علمًا بأنه - حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، وليس لدى وزارة الآثار مخازن مجهزة للمقتنيات الورقية، والتي تعد المخطوطات جزءًا منها، ولا تمتلك الخبرة الكافية ولا الإمكانيات لترميم وحفظ مثل هذه المخطوطات، ولا تملك العنصر البشرى المدرب على التعامل مع المخطوطات حفظًا وفهرسةً وبحثًا، ووزارة الآثار ليست جهة اختصاص بالمخطوطات المشار إليها، وبالتالي يكون من المنطقي أن تذهب المخطوطات إلى دار الكتب بحسبانها جهة اختصاص، ولأنها تملك من وسائل الحفظ والترميم ما تفتقر إليه أي جهة من الجهات الأخرى ولأنها نظرًا لطبيعة عملها واهتمامها بالمقتنيات الورقية (مخطوطات وأوائل مطبوعات ودوريات.... إلخ ) بها من الأماكن المجهزة (المخازن) ما لا يتوفر لدى جهات أخرى، والأهم من ذلك كله وجود العنصر البشري المدرب على التعامل معها ( حفظًا وفهرسةً وبحثًا )، وفي ضوء ذلك فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض.

وبشأن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، المادة الأولى: نصت على استبدال البند"1" من (المادة الأولى) وكذلك "الفقرة الأولى" من المادة الثالثة من القانون 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات حيث استحدثت البند "1" في تعريف المخطوطات عبارة "أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري"، وأضافت في الفقرة الأولى من المادة الثالثة إلى تشكيل اللجنة الدائمة ممثلًا عن وزارة الدفاع.

والمادة الثانية: تضمنت إضافة مادة جديدة برقم "الخامسةً مكررًا" حيث ألزمت الفقرة الأولى منها جميع أجهزة الدولة التي تضبط مخطوطًا لأي سبب أو تعثر عليه بإخطار الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط باعتبارها الهيئة الوحيدة المعنية بالمخطوطات، وجاءت الفقرة الثانية لإلزام الهيئة فور إخطارها باتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ( 8 ) لسنة 2009 لحماية المخطوطات والحفاظ عليها في البندين ( 1،2 ) من المادة الأولى من القانون المشار إليه، بينما جاءت الفقرة الثالثة متضمنة حكمًا مؤداه أن المخطوطات ذات الطابع العسكري يتم حفظها بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية لمدة لا تجاوز خمسين عامًا يتم بعدها إيداع تلك المخطوطات بالهيئة. 

ورأت اللجنة أن دار الكتب والوثائق المصرية لديها من التجهيزات والإمكانيات الكفيلة بالحفاظ على المخطوطات النادرة وهي جهة الاختصاص، وفيما يخص المخطوطات ذات الطابع العسكري فقد جاءت الفقرة الثالثة متضمنة حكمًا بأن يتم حفظها بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية لمدة لا تجاوز خمسين عامًا على أن تودع بعد هذه المدة بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وتوافق اللجنة المشتركة على التعديلات الواردة بمشروع القانون لحماية تراث مصر من المخطوطات النادرة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة الأمة.
الجريدة الرسمية