رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

5 مخالفات للجمعيات الأهلية تعرضها للحل أمام مجلس الدولة

 مجلس الدولة
مجلس الدولة

القانون نظم عمل الجمعيات الأهلية التي تنشأ لخدمة المجتمع وتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، فالمادة رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الجمعيات، حددت المعايير الأساسية التي يجب أن تلتزم بها الجمعيات حتى لا تتعرض للحل وتكون مرتكبة لمخالفات.


ومن بين تلك المخالفات، عدم وجود مقر دائم للجمعية يعد مخالفة صارخة لشروط استمرارها، وكذلك عدم عقد اجتماع للجمعية العمومية منذ إشهارها، وأيضا عدم إرسال الميزانيات العمومية منذ الإشهار، وعدم قيام المؤسسة بممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أشهرت من أجلها، فضلا على عدم قيام الجمعية بإرسال محاضر اجتماع مجلس الإدارة منذ إشهارها.

تلك المخالفات إذا توافرت في أي جمعية تكون مخالفة للقانون وتنتهي بالحل.

وكانت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الجيزة، أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بحل جمعية الغد للتجديد والابتكار المشهرة تحت رقم 4501 لسنة 2012.

واختصمت الدعوى رقم 50212 لسنة 72 قضائية كلا من، الممثل القانوني لجمعية الغد للتجديد والابتكار.

وقالت الدعوى، إن المؤسسة أنشئت لغرض حماية البيئة وتنمية المجتمع وتوفير الخدمات الثقافية والعلمية والدينية، إلا أن المؤسسة ارتكبت العديد من الأفعال التي تعد مخالفات في نظر القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الجمعيات.
Advertisements
الجريدة الرسمية