رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«المفوضين» توصي بقبول دعوى إنشاء مجالس صلح بالمحاكم الجزئية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أوصى تقرير قضائي لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول دعوى إنشاء مجالس صلح بالمحاكم الجزئية للفصل في الدعاوى الجزئية التي يجوز فيها الصلح والدعاوى المختصة بها المحاكم الجزئية نوعيًا.


واستند التقرير، الذي أعده المستشار محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 73254 لسنة 69 قضائية، المقامة من على أيوب المحامى، إلى نص المادة 97 من الدستور فيما تضمنته من "أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة".

وأوضح التقرير أن المادة 64 من القانون رقم 13 لسنة 1968 تضمنت "طريقة عقد مجالس الصلح بأن يحضر الخصوم في الدعاوى الجزئية التي ترفع ابتداء في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم، وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى التي لايجوز فيها الصلح، يترأس المجلس أحد وكلاء النائب العام، ويعقد جلساته في مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع،على أن يتم الفصل في النزاع في مدة ثلاثين يوما، لا يجوز مدها إلا باتفاق الطرفين ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوما أخرى، فإذا تم الصلح في هذه المدة، أعد بذلك محضر تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، وإذا لم يتم الصلح في الأجل المذكور أحيلت الدعوى إلى المحكمة لنظرها.

وتابع التقرير، ويصدر بتنظيم المجلس وبيان الإجراءات المتبعة أمامه قرار من رئيس الجمهورية،ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها، وإذا عرضت الدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى على محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس، وجب على المحكمة إحالتها إليه".

ولفت إلى أن المشرع أنشأ مجالس الصلح لتتولي التوفيق بين الخصوم بموجب المادة 64) آنفة الذكر، وذلك اهتماما منه بتحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الاضطرار إلى ولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المالية والمعنوية، وما يصاحبه في أحيان كثيرة من استغلال ما وفره القانون من أوجه الدفاع والدفوع لإطالة أمد الخصومة، على نحو يرهق كاهل القضاة، والمتقاضين على حد سواء، ويجعل الوصول لحقوق المتقاضين أمرا صعبا، لذلك فقد حرص المشرع على تبسيط إجراءات حصول المتقاضين على حقوقهم.

ومن ثم وجب على جهة الإدارة التراجع عن قرارها السلبي بالامتناع عن إصدار القرارات اللازمة لتفعيل عمل مجالس الصلح الواردة بالمادة 64 من القانون رقم 13 لسنة 1968، بما يتناسب مع النظام الدستورى والقانونى الحالى، نظرا لما توفره مجالس الصلح من تحقيق العدالة الناجزة.
Advertisements
الجريدة الرسمية