رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق على تعديل قانون إنشاء صندوق رعاية رجال الشرطة وأسرهم.. زيادة رسوم استخراج الرخص والرقم القومي والشهادات الصادرة من «الداخلية» وجهاتها.. و15 جنيها لتصاريح العمل والالتحاق بكليا

فيتو

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مُقَدَّم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم في مجموعه، على أن يُحال لمجلس الدولة لمراجعته، قبل إقراره بالبرلمان بشكل نهائي.


رسوم 15 جنيها
ونص مشروع القانون بعد موافقة الأعضاء؛ على فرض رسم إضافي على جميع الرخص، والتصاريح، والوثائق، والشهادات، والمستندات، والطلبات، التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة، عند استخراجها، أو صرفها، أو تجديدها، أو استخراج بدل فاقد، أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيهًا.

وتضمن مشروع القانون فرض رسوم، على خدمات المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيهًا، وفرض رسوم على إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيهًا.

وأشار مشروع القانون، إلى صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة.

تذاكر المباريات

ويفرض رسما على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، قيمته جنيهان، كما نص القانون على فرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته 15 جنيهًا.

خلاف تحت القبة

وشهدت الجلسة العامة بالبرلمان اليوم خلافًا حول المادة 4 من مشروع القانون فيما يخص فرض رسوم على الطلبات التي يقدمها المواطنون لللجهات التابعة للداخلية، بعد اقتراح النائب اللواء على الدمرداش برفع قيمة الرسم من 5 جنيهات كانت قد طلبتها الحكومة إلى 30 جنيهًا، وهو ما اعترض عليه النائب ضياء داود قائلا إن فرض رسوم على المواطن خلال تعاملاته مع المصالح والأقسام أمر صعب، أما إذا كان الرسم يتعلق بالمعاهد والكليات فلا مشكلة فيه.

فيما عَلَّقَ الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قائلًا إن هذه الرسوم ستذهب للصندوق الذي يخضع للرقابة، والمخصص للخدمات الصحية والاجتماعية، ولن تذهب للضباط أنفسهم.

وأضاف رئيس البرلمان: «رسم الخمسة جنيهات لم تعد في جيوب ناس كثيرة لأنها فئة نقدية أصبحت في قيمتها مثل الجنيه والنصف جنيه.. أما رسم الـ15 جنيهًا منطقي، فلا ننزل للخمسة ولا نزيدها للثلاثين، ومراعاة لهذه الفئة الأولى بالرعاية.

وتتضمن التعديلات مصادر تحصيل الرسوم مثل: أوراق تصاريح العمل، وجوازات السفر، وبطاقات الرقم القومي، ورخص السلاح، والمرور، وجميع مستخرجات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، ومصدرات قطاع الأحوال المدنية، ومصدرات المرور بمختلف الإدارات، ووثائق استخراج تصاريح الحماية المدنية.

تعود بدايات إنشاء الصندوق تحسين الرعاية لأعضاء هيئة الشرطة في أعقاب إصدار الرئيس الراحل أنور السادات القانون رقم 35 لسنة 1981، بشأن إنشاء صندوق التحسين للرعاية الصحية (المستشفيات وعلاج الأسر) والرعاية الاجتماعية (الأندية والفنادق ومكافئة نهاية الخدمة والمعاشات التكميلية ودعم المصايف والوجبات والملابس والإسكان والقروض الحسنة) لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره بالعاصمة.

ويتكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على أمور الصندوق في إطار السياسة العامة التي يضعها المجلس الأعلى للشرطة ويعتمدها وزير الداخلية.

كما يكون للصندوق موازنة خاصة يضعها مجلس الإدارة ويعتمدها المجلس الأعلى للشرطة، ويستخدم الرصيد الفائض بموازنة الصندوق في تكوين احتياطي يرحل من سنة لأخرى، ويعمل بموازنة الصندوق لمدة سنة مالية تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

ويضع مجلس الإدارة النظم واللوائح التي يسير عليها الصندوق في النواحي المالية والحسابية والإدارية والفنية ويعتمدها وزير الداخلية، ويُفْتَح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك تستثمر فيه أمواله بما لا يخل بالغرض الذي أنشئ من أجله.

تتكون موارد الصندوق من:
- حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون.
- اشتراكات أعضاء هيئة الشرطة في الصندوق حسبما تحدده لوائحه.
- المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة سنويا لأغراض الصندوق.
- الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
- عائد استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.
الجريدة الرسمية