رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رفض دعوى عدم دستورية قانون الإجراءات الجنائية

 المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية برفض دعوى عدم دستورية قانون الإجراءات الجنائية.


وقررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى على الجبالى في الدعوى رقم 22 لسنة 38 قضائية "دستورية" رفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثانية من المـــــادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه: "إذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرض محبوسًا بهـــذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمــــــر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى".

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن سقوط الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات مشروطًا بحضور المحكوم عليه في غيبته أمـــــــام المحكمة لإعادة نظر الدعوى، فإذا أعلن بالجلسة ولم يحضرها، فإن ما قرره النص المحال من اعتبار الحكم الغيابى الصادر في الدعوى قائمًا، لا يسقط، يكون موافقًا لاعتبارات العدالة التي حرص الدستور على صونها، واعتبرها بمقتضى نص المادة (4) منه أساسًا لبناء المجتمع، وصون وحدته الوطنية، وغير مناقض لحق التقاضى الذي كفله الدستور في المادة (97) منه.

وأشارت إلى أنه لا يمس استقلال القضاة والسلطة القضائية، الذي أكد عليه الدستور في المادتين (184، 186) منه، ذلك أن الدعوى لا تدخل في هذه الحالة إلى حوزة محكمة الموضوع دخولًا مطابقًا للأوضاع القانونية، ويمتنع عليها - من ثم - أن تجيل بصرها في موضوعها، أو أن تقضى فيه بثمة قضاء، ولا يكون لها بعد أن اتصلت بالدعوى اتصالًا منقوصًا، إلا أن تقرر فيها أمرا مقضيًا، قوامه اعتبار الحكم الغيابى قائمًا، وإلا انحل قضاؤها بغير ما تقدم، مساسًا بحكم قطعى زالت ولايتها عن نظر الدعوى التي صدر فيها.

وقالت: "من ثم يضحى احتجاج حكم الإحالة على النص المحال بقالة العدوان على استقلال القضاء، والتدخل في شئون العدالة بتقييد حرية القاضى في تكوين عقيدته القضائية، منبئًا عن تفسير معيب، واستخلاص غير سديد، لمؤدى النص المحال، أورثه النعى على النص المذكور نعيًا لا سند له، بما يوجب لما تقدم جميعه الحكم برفضه".
Advertisements
الجريدة الرسمية