رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرلمان يناقش مشروع قانون مزاولة مهنة الطب لتخفيض سنوات الدراسة

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.


وجاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، حيث يهدف المشروع إلى أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي من خلال مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلا من ست سنوات وتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، ويقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة.

وتضمن المشروع ضرورة أن يجتاز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والمنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2019 كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده في سجلات وزارة الصحة.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن هذا الأمر اقتضى تدخلا تشريعيا بإجراء تعديل على نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 التى تتحدث عن نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.

وبشأن الملامح الأساسية للمشروع تضمن مشروع القانون إضافة فقرتين إلى نهاية المادة "2" من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وإيجاد حالة جديدة تضم إلى حالات القيد في سجل وزارة الصحة والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات بنظام الساعات والنقاط المعتمدة بدلا من ست سنوات.

كما تضمن أن يكون مدة التدريب الإجباري سنتين واجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة التي تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء وذلك بالنسبة لمن يحصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات وسيتم تطبيق على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبارا من 2018 / 2019.

وذكر التقرير إن خلال مناقشة مشروع القانون باللجنة تم إثارة عدة نقاط من النواب منها ضرورة أن يكون هناك ضمانات بوجود تدريب حقيقي يشمل كل الأقسام وأن يتم البدء في التدريب الإكلينيكي من بداية العام الأول للدراسة، بالإضافة إلى تقسيم سنتي التدريب إلى سنة في الكليات وسنة في المستشفيات للاستفادة القصوى من التدريب.

وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة توفير المبالغ اللازمة لمنح أطباء الامتياز مقابلا ماديا يساوى 80% من قيمة الحوافز والبدلات المقررة للطبيب المقيم لتحفيزهم وتشجيعهم، كما أوصت بالاهتمام بالتطور التكنولوجي في الوسائل التعليمية لزيادة فرص التدريب الإكلينيكي وتوعية أعضاء هيئة التدريس عن كيفية الإسهام في تحقيق المنهج التعليمي.

ونصت المادة الأولى تضاف فقرتان إلى نهاية المادة "2" من القانون 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب نصها كالآتي: يقيد بسجل وزارة الصحة والسكان من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية وأمضى التدريب الإجباري واجتاز الامتحان الذي تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.

ويتم التدريب الإجباري بأن يقضى الخريجون بنظام الست سنوات سنة وبنظام الخمس سنوات سنتين في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت إشراف هيئة التدريس بكلية الطب أو من ينتدبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات على أن تحدد لائحة أطباء التدريب "الامتياز" التي يصدرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية آليات التدريب وطرق التقييم ونسب الحضور.

ويمنح المتدربون مقابلا ماديا يساوى 80% من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم، كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على درجة معادلة لدرجة البكالوريوس التي تمنحها جامعات جمهورية مصر العربية وأمضى بعد حصوله على المؤهل تدريبا معادلا للتدريب الإجباري واجتاز بنجاح الامتحان.
Advertisements
الجريدة الرسمية