رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محامٍ يكشف مصير القوانين المقضى بعدم دستوريتها

أسامة أبو ذكرى المحامى
أسامة أبو ذكرى المحامى

المحكمة الدستورية العليا هي الملجأ، عندما تجور السلطات على الدستور المنظم لحياة الشعب، والمستفتى عليه، فبعض القانون قالت المحكمة الدستورية كلماتها ببطلان بعض المواد، ومن بينها مواد بقانون الأسلحة والذخيرة والعقوبات والمحاماة، تلك المواد المقضى بعدم دستوريتها مصيرها الحذف نهائيا، حتى أنه لا ينفع بها التعديل، لأنها مخالفة لما استفتى عليه الشعب.


يقول أسامة أبو ذكرى المحامي، إن القوانين المقضى بعدم دستوريتها لا ينفع تعديلها، وكان على السلطة التشريعية أن تراعي تلك المواد بمطابقتها بالدستور.

وأضاف أن البرلمان صحح مثار عدد من القوانين، كان بها شبهة عدم دستورية، وأرسلها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لإعادة صياغتها وموافقتها مع الدستور.

وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، أصدرت ٤ أحكام هامة متعلقة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954، من قانون الأسلحة والذخائر، وكذلك عدم دستورية قانون العقوبات بشأن الجرائم المتعلقة بالحريات، فضلا عن عدم دستورية قانون معاش المحامين المتعلق بالمحامين، والخاص باستثناء مدة التجنيد من إضافتها على المعاش، كما رفضت المحكمة عدم دستورية القانون المنظم لسوق المال.

"الأسلحة والذخائر"
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة، بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، بالنسبة لجريمتي حيــــازة وإحراز، بالــــــذات أو بالواسطة، بغير ترخيص، سلاح ناري من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة  المشار إليها، وذلك في أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها".

"قانون العقوبات"
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات"، وذلك في الدعوى رقم ١٧ لسنة ٢٨ قضائية دستورية.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن نص القانون المطعون فيه، قـــــــد انصرف حكمه إلى إنشاء الجريمة التي انطوى عليها، محددًا أركانها والعقوبة المقررة لها، ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون مرتبطًا بالعديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، أخصها الحرية الشخصية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

فضلًا عن تنظيم النص المذكور لضوابط توقيع العقوبات الأصلية منها والتبعية، وهو الأمر وثيق الصلة بولاية القضاء والحق في التقاضي، والتي تدخل جميعها ضمن المسائل التي تتصف بالطبيعة الدستورية الخالصة، والتي حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تفويض القانون في تنظيمها، وهو ما تناوله دستور سنة 1971 في المواد (66 و67 و68 و165 و167)، التي تقابلها نصوص المواد (94 و95 و96 و97 و168) من دستور سنة 2014، ومن ثم فإنه يكون قد توافر في القانون المطعون فيه العنصران اللازمان لاعتباره من القوانين المكملة للدستور.

وتابعت المحكمة إذ كان البين من كتاب أمين عام مجلس النواب رقم 823 بتاريخ 3/2/2018، المرفق بالأوراق، أن القانون رقم 34 لسنة 1984، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي أضاف النص المطعون فيه، لم يتم عرضه على مجلس الشورى لأخذ الرأي فيه، فإنه يكون مشوبًا بمخالفة نص المادة (195) من دستور سنة 1971.

"تجنيد المحاماة"
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية عجز البند الثاني من المادة (196) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما لم يتضمنه من استثناء مدة التجنيد، من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين، التي تحتسب في المدة المشترطة لاستحقاق المعاش"، وذلك في الدعوى رقم 44 لسنة 28 قضائية "دستورية".       

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الأصل في سلطة المشرع، في مجال تنظيم الحقوق والحريات هو إطلاقها ما لم يقيدها الدستور بقيود، تبين تخوم الدائرة التي لا يجوز أن يتدخل المشرع فيها، ومن أجل ذلك وضع الدستور في المادة (92) منه قيدًا عامًا على سلطة المشرع في تنظيم الحقوق والحريات، بموجبه لا يجوز لأى قانون ينظم ممارستها أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، لما يتضمنه ذلك من هدم لها، والتأثير في محتواها بما ينال منها، فلا يكون تنظيم المشرع لحــــــــق مـــــــا سليمًا مــــــــــن زاوية دستورية إلا فيما وراء هذه الحدود، فإن اقتحمها بدعوى تنظيمها انحل ذلك عدوانًا عليها، متى كان ذلك.
Advertisements
الجريدة الرسمية