رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نص أحدث قرارات وزير التعليم في تفويض صلاحياته

 الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يُصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من قرارات التفويض التي يفوض فيها بعضًا من صلاحيته لعدد من المسئولين داخل ديوان عام الوزارة، منذ توليه مسئولية الوزارة في فبراير من العام الماضي.


وجاء أحدث تلك القرارات القرار الوزاري رقم 348 لسنة 2018، الذي يفوض فيه الوزير اختصاصاته لثلاثة من قيادات الوزارة هما اللواء الوليد السيد محمد مرسي رئيس قطاع مكتب الوزير، واللواء أكرم محمد عبد الرحمن مساعد الوزير للشئون المالية، والدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين.

ونص القرار الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه، في مادته الأولى أن يفوض اللواء الوليد السيد محمد مرسي، رئيس قطاع مكتب الوزير، في جميع اختصاصات الوزير المختص ورئيس مجلس الإدارة المنصوص عليها في القوانين والقرارات التالية:

1 - قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

2- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، فيما يتعلق بكل التعاقدات التي تبرمها الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

3- لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 1 لسنة 1990 والمستبدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية رقم 70 الصادر بجلسته رقم 15 بتاريخ 20 /5 /2018، وكذا اختصاصات السلطة المختصة بالاعتماد والتأشير على كافة المذكرات والطلبات والأوراق والمستندات والمكاتبات التي ترد من وإلى مكتب الوزير من جميع القطاعات والإدارات المركزية والعامة بالوزارة والمديريات، وكذا مخاطبة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وقسم التشريع، واللجان بمجلس الدولة، وإدارات الفتوي بمجلس الدولة.

ونصت المادة الثانية على أنه: يفوض اللواء أكرم محمد عبد الرحمن أمين، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية في جميع اختصاصات السلطة المختصة والوزير المختص ورئيس مجلس الإدارة المختص، وذلك في كل الأمور المتعلقة بالاعتماد والتأشير والتوجيه لكل المستندات والأوراق والمذكرات الخاصة المتعلقة بالشئون المالية والإدارية المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التالية:

1 – قرار بقانون الهيئات العامة رقم 60 لسنة 1963.

2- قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية رقم 277 لسنة 1989.

2- قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.

4 – قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

5- قرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1972 بإنشاء المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية.

6- قرار رئيس الجمهورية رقم 462 لسنة 1990 بإنشاء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

ونصت المادة الثالثة على أنه يفوض الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين في جميع اختصاصات السلطة المختصة والوزير المختص بالاعتماد والتأشير على كل المذكرات والطلبات والأوراق والمستندات والمكاتبات الخاصة الواردة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007، وقرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008 بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها.

كما يفوض في كافة القوانين الأخرى التي تطبق على شئون المعلمين الوظيفية، وكذا كافة الأمور المتعلقة بتدريبهم وشئونهم الوظيفية ومنها الإشراف على جميع المشروعات الممولة لتنمية مهارات المعلمين، واعتماد برامج التدريب للوزارة والجهات التابعة لها والإشراف على تنفيذها، وكذا الإشراف على إدارات التنسيق بالوزارة والإدارة المركزية للتدريب والإدارة العامة للتدريب التابعة لقطاع التعليم التفاعل.

المادة الرابعة:
لا تسري ولا تشمل التفويضات الواردة بالمواد السابق على الاختصاصات والسلطات والموضوعات الآتية:

1 - جميع الأمور والقرارات المتعلقة بولاية التأديب التي لا يمكنها سوى الجهة التي أناط بها المشرع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده لها لما في ذلك من ضمانات لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع وبهذه الضمانات.

2 - جميع الأمور والاختصاصات المفوض بها الوزير من جانب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء عملا بالمبدأ المستقر عليه بأن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها الركن الإداري من التشريع نفسه أما الاختصاصات التي يستمدها من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا يجوز أن يفوض فيها.

3 - كل الأمور المخولة بصفة شخصية للوزير.

4- كل الأمور المخولة للوزير التي لا يجوز التفويض فيها بموجب نصوص خاصة واردة بقوانين خاصة.

5 - يلتزم جميع المفوضين بموجب هذا القرار بتحري الدقة والالتزام بجميع القواعد القانونية واللائحية والمنشورات والكتب الدورية والمصلحية المقررة في الشأن المفوضين فيه مع الالتزام بعدم الخروج عن نطاق التفويض المقرر لكل منهم.

المادة الخامسة:
تلغي كل القرارات الوزارية الصادرة منا بالتفويض في الاختصاصات كما لا يعتد بأية تفويضات في الاختصاصات بخلاف الواردة بهذا القرار.

المادة السادسة:
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذه.
Advertisements
الجريدة الرسمية