رئيس التحرير
عصام كامل

الإجراءات والقواعد الحاكمة لترخيص عيادة تخصصية بوزارة الصحة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية، وذلك فيما يخص خدمة طلب الترخیص للعیادة التخصصیة بوزارة الصحة والسكان.


ويشير التنظيم والإدارة إلى المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة وتشمل ما يلي: صورة من عقد إیجار / ملكیة المنشأة أو أي مستند رسمى آخر یعتد به (حكم قضائى أو ما في حكمه) - بیان بالتجھیزات الطبیة المطلوبة وقت صدور الترخیص - رسم ھندسى للعیادة التخصصیة - صورة كارنیه النقابة الصادر لكل طبیب من النقابة العامة للأطباء.

وأيضا صورة معتمدة من العقد المبرم بین طالب الترخیص ومدیر العیادة التخصصیة - إیصال سداد رسوم تسجیل العیادة التخصصیة بالنقابة العامة للأطباء (لحین الحصول على أصل الشھادة وتقدیمھا) - إیصال سداد رسم ترخیص تداول المواد والنفایات الخطرة - بیان العاملین بالعیادة (الأطباء – ھیئة التمریض) قائمة تتضمن الاسم والتخصص ورقم ترخیص مزاولة المھنة ورقم القید بالنقابة وتاریخه – شھادة التسجیل لأخصائى بالنقابة أو استشاري.

وفى حالة تعدد نسخ أو صور التراخیص التي تحتفظ بھا المدیریة لدواعى العمل بھا فلا یتحمل المتعامل معھا سوى الضریبة المستحقة على نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور.

وتلتزم جھة الإدارة بالترخیص للعیادة التخصصیة فور إتمام إجراءات المعاینة، والتي تستغرق شھرا من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا جمیع المستندات وتعلن جهة الإدارة قرارها في طلب ترخيص إقامة العيادة.

وفي حالة عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أي مسمى يمكن الاتصال بهيئة الرقابة الإدارية: المركز الرئيسي بالقاهرة ت: 022902728.
الجريدة الرسمية