رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجآت في أحداث العدوة بعد 1825 يوما.. إعادة أوراق 4 أطفال للنيابة وانقضاء الدعوى لـ6 بينهم مختل عقليًا.. متهم يفلت من المقصلة بالمؤبد.. وتأييد الإعدام على 4 هاربين

فيتو

على مدى 1825 يوما بإجمالى 5 سنوات، استمعت هيئة محكمة جنايات المنيا لأقوال شهود النفي والإثبات وفض الأحراز، ومرافعات النيابة العامة والدفاع؛ في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث العدوة».


أكبر عدد من البراءات
وبلغ عدد المتهمين 806 من بينهم مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع لتسدل المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، الستار على القضية بإصدار أكبر عدد من البراءات في قضية واحدة بتاريخ القضاء المصري بإجمالى 463 متهما، وانعدام المسئولية تجاه متهم لعجزه العقلي؛ ليتجلى مفاهيم القضاء الراسخ بالحكم وفقا الأوراق والأدلة ولا يخضع لأي ضغوط مثلما تزعم بعض المنظمات المشبوهة التي تحاول باستمرار زعزعة الاستقرار داخل مؤسسات الدولة.

واستبدلت المحكمة عقوبة الإعدام على المتهم "مبروك سعد مبروك"، بالسجن المؤبد، وإعادة أوراق 4 أحداث لعدم بلوغهم 15 سنة إلى النيابة العامة لإعادة محاكمتهم من جديد وفقا لمحكمة الاختصاص.

كما قضت بانقضاء الدعوى لـ6 آخرين لوفاتهم، والسجن المشدد 3 سنوات لـ24 متهمين والحبس عامين لـ٢٢ آخرين، وكذا حبس ٤٩ متهما بالمشدد ٧ سنوات، 5 سنوات لـ21 آخرين.

وعاقبت المحكمة 82 متهما بالسجن 15 سنة، والمشدد ١٠ سنوات لـ١٦ آخرين، والسجن المؤبد لمرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع و87 آخرين وتأييد إعدام 4 آخرين غيابيًا.

الإخوان جماعة إرهابية
المستشار سليمان عطا الشاهد رفض، خلال جلسة النطق بالحكم، ما آثاره الدفاع بأن جماعة الإخوان حاصلة على ترخيص وتعمل بشكل رسمي من وزارة التضامن، موضحا أن المشروع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية تخالف أحكام القانون وتناهض النظام وتسعى لقلب نظام الحكم بقوة السلاح حتى لو حصلت على ترخيص وفقا لنص المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات، مؤكدا أن الإخوان جماعة إرهابية في وصفها وعملها.

وأكدت المحكمة أن جماعة الإخوان خاضعة لنص التجريم، وبالنسبة لبطلان التحريات، لصدور القرار 245 لسنة 2011 بإلغاء أمن الدولة وإنشاء الأمن الوطني، أكدت المحكمة أن العبرة ليس بالقرار بل مرده إلى قانون الإجراءات الجنائية.

وعن شيوع الاتهام، ردت المحكمة بأن المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2014، نسبت أن جميع الأشخاص وقت ارتكاب الواقعة كانوا متجمهرين ويتحملون مسئولية ارتكاب الجرائم بمجرد التجمهر، وبالتالي صار الدفع غير قائم وتضامن بالمسئولية الجنائية.

وبالنسبة للدفع بعدم جواز الطعن على الحكم الصادر بالبراءة، فإن المحكمة ترفضه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد مصطفى وبسكرتارية محسن فكري وماجد منير.

يذكر أن، مدينة العدوة بمحافظة المنيا شهدت أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ومركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

الجدير بالذكر بان السجن المؤبد على "محمد بديع" يضم الى قائمة الأكثر سجناً بقضايا الإرهابية باجمالى إعدام و288 سنة سجن ما بين أحكام نهائية وآخرى مازالت فى ساحات القضاء.
Advertisements
الجريدة الرسمية