رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإدارية العليا ترفض تعويض المتعاقدين مع الأوقاف على ترميم المساجد

هيئة المحكمة الإدارية
هيئة المحكمة الإدارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة برفض الطعن المقام من أحد المقاولين، طالبا تعويضه من وزارة الأوقاف بنسبة 10% من قيمة العملية في صيانة وترميم المساجد، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء عام 2003 ، ورفضت طلب المقاول تعويضه من مال الوزارة. 


واعتبرت المحكمة أن قرار رئيس الوزراء عام 2003 بتعويض المتعاقدين مع الدولة 10% لارتفاع سعر العملة ليس مؤيدًا حفاظًا على الميزانية العامة، كما اعتبرت أن ما قرر من التعويض من ميزانية الجهات الإدارية ذاتها محدود أيضا بالقيد الزمني والموضوعى لهذا القرار.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة في حيثيات حكمها أن تعيين المقصود بمضمون العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد، بل يلزمه كذلك بما يقتضيه طبيعته وفقًا لأحكام القانون والعرف والعدالة، فإذا تعين مضمون العقد وجب تنفيذه على وجه يتفق مع ما يفرضه حسن النية، وما يقتضيه العرف في شرف التعامل، وبهذا يجمع المشروع المصرى وفقا للأعمال التحضيرية للتقنين المدنى بين معيارين: أحدهما ذاتى قوامه نية المتعاقد، وقد اختاره التقنين الفرنسى، والآخر مادى يعتد بعرف التعامل وقد أخذ به التقنين الألماني، فالعقد وإن كان شريعة المتعاقدين، فليس ثمة عقود تحكم فيها المبانى دون المعانى، كما كان الشأن في بعض العقود عند الرومان، فحسن النية يظلل العقود جميعًا، سواء فيما يتعلق بتعيين مضمونها، أم فيما يتعلق بتنفيذها.

وأضافت المحكمة أنه بموجب قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1864 لسنة 2003 و229 لسنة 2004، ما طرأ من تغير وارتفاع في سعر العملة الأجنبية بعد صدور قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للعملة الأجنبية بتعويض المتعاقدين مع جهات الإدارة قبل تحرير سعر صرف الجنيه المصرى الحاصل في 29/ 1/ 2003 طالما استمر تعاقدهم قائما بعد هذا التاريخ وطالما استمروا في التنفيذ بعده ، واشترط ألا يكون  التأخير في تنفيذ العقد راجعًا للمتعاقد مع جهة الإدارة ، وقد تمثل هذا التعويض في منح المتعاقد مع الإدارة نسبة 10% وذلك لحين انتهاء اللجان المشكلة لتقدير ومراجعة الأعمال الصادر بخصوصها القرار رقم 1864 لسنة 2003 ومن ثم فإن هذين القرارين مقيدين بقيد زمنى بأن يكون استحقاقه لها اعتبارا من 29/ 1/ 2003 ومقيدًا بقيد موضوعى بخصم قيمة التشوينات التي تكون موجودة بالموقع في هذا التاريخ.

وأشارت المحكمة  إلى أن الثابت من الأوراق أن أحد المقاولين تعاقد مع وزارة الأوقاف على عملية الصيانة السنوية وترميم المساجد التابعة لمديرية أوقاف المنوفية مراكز القطاع الأول، وقد تضمن العقد المبرم بين الطرفين في البند الثامن منه على النص التالى: "تظل الأسعار ثابتة دون زيادة طوال مدة التنفيذ وحتى انتهاء العمل بالكامل وإذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المطروحة يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلى".
Advertisements
الجريدة الرسمية