رئيس التحرير
عصام كامل

مستشارك القانوني.. ماذا تفعل حال استيلاء وريث على مستندات التركة؟

 عمرو حسن عبد السلام
عمرو حسن عبد السلام

أرسل مواطن سؤالًا عبر خدمة «اسأل مستشارك القانوني» التي تقدمها «فيتو»، قال فيه:


«عند استيلاء أحد الورثة على مستندات التركة ومنعه من تقسيم الميراث فكيف يتم تطبيق القانون الجديد الخاص بالمواريث على تلك الواقعة وما هو تصنيف الجريمة والحل الأمثل للتعامل معها؟».

يجيب عن السؤال عمرو حسن عبد السلام، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، كالتالي:

- طبقا للأحكام المقررة بالقانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث والمعدل حديثا، فإنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حجب سندا يؤكد نصيب الوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين".

- أي وارث تعمد حجب سندات التركة التي تثبت نصيب واستحقاق باقي الورثة في تركة مورثهم من أجل منع تقسيم التركة يعاقب بالعقوبة المشار إليها، ويستطيع أي من الورثة أن توجه إنذارا رسميا على يد محضر للوارث الذي تحت يده سندات التركة يمهله فيه تسليم السندات الموجودة تحت يده
- إذا انقضت المدة التي أمهلها له بالإنذار ولم يسلم سندات التركة للورثة يحق لهم تحريك الدعوى الجنائية والمدنية ضده إما بتحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة التي يقع فيها محل إقامة المشكو في حقه ليحال بعدها محضر الشرطة إلى النيابة العامة المختصة وتحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية أو أن يقيم المجني عليه جنحة مباشرة أمام المحكمة الجنائية المختصة مباشرة والأفضل أن يسلك المجني عليه طريق الادعاء المباشر.

وتتيح خدمة «مستشارك القانوني» التي تقدمها «فيتو» لقرائها التواصل معها، عبر كل وسائل الاتصال الممكنة، لمختلف الأجهزة، وهي: «واتس آب whatsapp، سكايب skype، فايبر viber، لاين line، بي بي إم BBM، وكيك kik، وذلك عبر الرقم 01270709070».
الجريدة الرسمية