رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إسقاط العضوية آخر ما تبقى للبرلمان من سيد قراره.. شرط موافقة الثلثين لم يزعج النواب من تغيير الصفة الحزبية.. بعض الأعضاء دخلوا في خلافات مع أحزابهم دون قلق من فقدان الكرسي.. ومحمد فؤاد آخر الحالات

مجلس النواب - صورة
مجلس النواب - صورة ارشيفيه

"سيد قراره" لم يعد لمجلس النواب الحالي نصيب من هذه الجملة، إلا فيما يتعلق بإسقاط العضوية، بينما باقي الأمور لم يعد فيها المجلس صاحب القرار النهائي، منها على سبيل المثال لا الحصر؛ تقييد إقرار أي قانون بمراجعة مجلس الدولة.


وفي شأن إسقاط العضوية، أطلق الدستور واللائحة الداخلية يد البرلمان في اتخاذ ما تراه مناسبا، حتى في حال ارتكاب النائب أي جريمة مخلة بالشرف، توجب إسقاط العضوية، فلا يتم ذلك حتى لو صدر حكم قضائي، إلا بتصويت البرلمان وموافقة ثلثي الأعضاء نداء بالاسم.

سحر الهواري
وكانت قضية النائبة سحر الهواري، خير شاهد على ذلك، فعلى الرغم من صدور حكم نهائي وبات في شأنها في التهم الموجهة إليها، "شيكات بدون رصيد"، إلا أنها ما تزال على قوة مجلس النواب؛ لأن الأخير لم يصوت بعد على إسقاط عضويتها.

وأمام هذا الشرط في إسقاط العضوية، لم ينزعج بعض النواب من تغيير الصفة الانتخابية أو الانتماء الحزبي في إسقاط عضويتهم، أمام شرط موافقة الثلثين.

محمد فؤاد
آخر هذه المواقف الأزمة القائمة حاليا بين النائب محمد فؤاد، وحزب الوفد، بعد القرار الأخير بتجميد عضويته في الحزب، حيث أكد "فؤاد" أن خروجه من حزب الوفد لن يؤثر مطلقا على عضويته في مجلس النواب.

وتأتي ثقة محمد فؤاد في الحفاظ على مقعده داخل البرلمان، ومن قبله خروج عدد من النواب من الأحزاب التي ينتمون إليها، والانضمام لحزب مستقبل وطن؛ لأن النواب سيقومون بمجاملة بعضهم، ولو يوافقوا على إسقاط عضوية نائب غير انتمائه الحزبي.

وأوضح النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، أن النواب لا يخشون إسقاط العضوية بعد تغيير الصفة الحزبية؛ لأن شرط إسقاط العضوية، توافر ثلثي النواب تحت قبة البرلمان ونداء بالاسم، وهو ما لن يحدث.

وحددت المادة 110 من الدستور حالات إسقاط العضوية حيث تنص: «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».

أما المادة 6 من قانون مجلس النواب: «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد الصفة، أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».
Advertisements
الجريدة الرسمية