رئيس التحرير
عصام كامل

في الميراث.. المرأة أحيانا تأخذ أضعاف الرجل


فوجئ جموع الشعب المصري بنقد حكمً من أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، حيث طالب البعض بتعطيل بعض نصوص وآيات القرآن الكريم المتعلق منها بالمواريث، وإقرار قانون بمساواة الميراث بين الرجل والمرأة، رغم أنه من أشنع مظاهر الغلظة والسماجة وثقل الظل أن يتباهى إنسان بجهله، وأن يجعل من جهالته حجة يتمرد بها على شرع الله وكتابه، فيتردد بين الإيمان ببعض النصوص ورد أو تعطيل البعض الآخر.


والشريعة الإسلامية هي ما شرعه الله لعباده المسلمين من أحكام وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس وأمنهم في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعابها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة، حيث تميز التشريع الإسلامي بصلاحيته لكل زمان ومكان، حيث إن أحكامه مرنة عصية على التعديل والتحريف والتبديل باعتبارها أنها الشريعة الخاتمة التي احتوت جميع الشرائع والرسالات السماوية.

وتشريع المواريث في الإسلام رباني شرعه الله عز وجل الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم حيث قال تعالى (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)، ومراعاة الحاجة بين الورثة فكان للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لأنه المسئول عن الإنفاق على الأهل والأولاد وغيرهم ولا يجب على المرأة من ذلك شيء، بل يجب على وليها الإنفاق عليها سواءً كان أبًا أو زوجًا أو ابنًا، فالرجل ينفق على المرأة لا العكس، فكيف يُجعل المنفق كالمنفق عليه.

تقوية الروابط الأسرية بجعل الإرث لأقارب الميت، وتقسيم المال الموروث بين أكبر عدد ممكن من الورثة، بينما نجد الإرث قبل الإسلام وفي كثير من الدول الآن يعتمد على حرمان النساء والصبيان وربما حرم الأقارب جميعًا وينفذ الوصية للكلاب والقطط.

لم يحرم التشريع الإسلامي الأب والأم مطلقًا من الميراث كما في كثير من التشريعات التي تعتمد على الطبقات إن وجدت الطبقة الأعلى تحرم الأدنى، بل سوى بينهما بإعطائهما السدس لكل منهما في وجود الفرع الوارث المذكر.

أحوال كثيرة في الميراث المرأة تأخذ فيها أضعاف الرجل، فالأصل أن أحكام الإسلام تقر بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إلا ما استثنى لأسباب لا تتعلق بالذكورة أو الأنوثة إنما تتعلق أساسا بالمركز القانوني أو المسئولية الاجتماعية، فالشائع لدى العديد من المتناولين لهذا الموضوع أن مسألة المواريث محكومة بقاعدة واحدة (نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى) واعتبار هذه القاعدة هي الأصل وهذا خطأ جسيم.

حيث إن هذه القاعدة مجرد صورة لوضع قانون معين لا تسري على جميع حالات المواريث؛ إذ بالرجوع إلى أحكام المواريث في الإسلام، نجد أن هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وحالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، وحالات أخرى ترث فيها المرأة مثل الرجل.

الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل حصرها القرآن الكريم في وجود البنت مع الابن، ووجود الأب مع الأم دون وجود أولاد ولا زوج أو زوجة، ووجود الأخت الشقيقة أو الأب مع الأخ الشقيق أو للأب إذا مات أحد الزوجين وورثه الآخر سواء وُجد ولد أو لم يوجد..

الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل، ميراث الأم مع الأب مع وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر، الإخوة للأم مع أخوات الأم، الأخوة والأخوات الأشقاء مع الأخوة والأخوات لأم (المسألة الحجرية).

بعض الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل: ميراث البنت مع ابن الابن في وجود الأب والأم، وميراث البنتين مع الزوج والأب، وميراث الزوجة مع الأم مع البنت والأخ الشقيق.

الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث فيها نظيرها من الرجال: وهذه الحالات تتميز أيضا بتعقد العمليات الحسابية، نمثل لها بالحالة التي توفيت فيها امرأة عن زوج وأب وأم وبنت وبنت ابن حيث ترث بنت الابن بالفرض، ولو جعلنا ابن الابن مكان بنت الابن فإنه لا يرث شيئا، وكذا حالة ميراث الجدة فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد، وقد ترث الجدة ولا يرث معها زوجها الجد.
الجريدة الرسمية