رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مستشارك القانوني يوضح حكم القانون في شقة ميراث عن الأب

فيتو

أرسلت مواطنة سؤالًا عبر خدمة «اسأل مستشارك القانوني» التي تقدمها «فيتو» تستفسر فيها عن حكم القانون في شقة ميراث عن الأب لكن مقيمة فيها نجلته غير متزوجة.


قالت المواطنة: "كنت عاوزة حكم القانون في شقة ميراث عن الأب، تقيم فيها نجلته، وهي غير متزوجة وليس لها سكن آخر فهل من حق بقية الورثة إخراجها من الشقة؟ علما بأنها ليس لديها سكن آخر؟".

وعن هذه المشكلة أجاب محمود أحمد المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، عن سؤال المواطنة:

قال: «يتم أولا إثبات إرث ووفاة المرحوم والدكما بموجب إعلام شرعى صادر من المحكمة ثم بعد ذلك يتم رفع دعوى فرز وتجنيب من جميع الأخوة ويتم ندب خبير من وزارة العدل الذي يقوم بتقدير قيمة الشقة وبيعها بالمزاد العلنى وتقسيم قيمة الشقة على الورثة الشرعيين.

وأضاف:«أما في حالة الامتناع ورفض تسليم النصيب من جانب المقيمة فيتم عمل بلاغ في قسم الشرطة طبقا لأحدث التشريعات المعلنة أخيرا».

وأشار، إلى أنه صدر القانون رقم 2019 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والمنشورة بالجريدة الرسمية في 30 ديسمبر 2017.

وتعتبر الجريمة هي الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وجاءت العقوبة بالحبس 6 أشهر وغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه.

وتنص المادة على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وفي حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة".

ويجوز الصلح فيها أمام النيابة العامة أو المحكمة وتنقضى الدعوى الجنائية صلحًا، وإذا تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة.
Advertisements
الجريدة الرسمية