رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

براءة رئيس القطاع القانوني ومدير القضايا بكهرباء شمال القاهرة من المخالفات

فيتو

قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 14 لسنة 59 قضائية عليا، ببراءة رئيس القطاع القانوني ومدير إدارة القضايا بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من اتهامهم بعدم الإشراف والمتابعة والمحاسبة على أعمال محامي بالشركة مما ترتب عليه ارتكابه مخالفة، ومجازاته عليها.


تضمن الحكم مجازاة "مصطفى أحمد عبد المجيد"، المحامي بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بخصم أجر 15 يومًا من راتبه، بعد ثبوت تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحكم الصادر بالبراءة في المعارضة للجنحة رقم 8368 مدينة نصر أول بشأن الشيك البالغ قيمته 115000 جنيه.

وقضت المحكمة ببراءة "محمود خليل عبد الرحيم"، مدير إدارة القضايا بالشركة، من اتهامه بعدم الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.

كما شمل الحكم براءة "أشرف محمود محمد"، رئيس القطاع القانوني بالشركة، بعد ثبوت عدم التقاعس عن تنفيذ تأشيرته على نحو جدي للظروف التي أحاطت بالواقعة من ملابسات توجبها عليه بحكم وظيفته القيادية، مما أدى إلى عدم حضور المتهم الأول الجلسة في موعدها وصدور حكم بالبراءة وإلحاق ضرر بأموال جهة عمله.

قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الإعلان الخاص بميعاد انعقاد جلسة المعارضة في القضية رقم 8368 م جنح قسم أول مدينة نصر والمحدد لنظرها جلسة 29/1/2015 م تم قيده بالوارد العام لقطاع الشئون القانونية رئاسة المحال الثالث تحت رقم 235 بتاريخ 29/1/2015 م، وبذات التاريخ أشر المذكور على هذا الإعلان (عاجل للسيد مدير عام القضايا) ومن ثم فإنها لا تثريب على المحال الثالث في هذا الشأن لأن مسؤوليته هنا هي مسئولية إشرافية على مرؤوسيه وهذه المسئولية لا يمكن أن تتسع بالإحاطة بكل الدعاوى المقامة من الشركة أو ضدها خاصة في ضوء الكم الهائل من الدعاوى القضائية الخاصة بالشركة والمتداولة بالمحاكم.

وأضافت المحكمة أنه عند بحث المخالفة المنسوبة للمحال الثاني، فإنها ليس من المتصور عملًا أن يتابع المحال الثالث كل تأشيرة تصدر منه للوقوف على ما تم بشأنها، وإذ خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل أو قرينة تقطع بأن المحال الثالث قد ارتكب فعلًا محددًا إيجابيًا أو سلبيًا من شأنه أن يكشف عن إهماله في مباشرة مسئولياته الرئاسية الخاصة بالإشراف على مرؤوسيه ومنهم المحال الأول، ولذلك ينفي ثمة خطأ شخصي في حقه، وتنتفي المخالفة المنسوبة إليه، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
Advertisements
الجريدة الرسمية