رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حيثيات الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لضابط شرطة بتهمة الرشوة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أودعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة ضابط شرطة بمرافق الجيزة، بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمه 450 ألف جنيه، وإعفاء متهم آخر من العقوبة، في اتهامهما بقضية رشوة.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها اطمأنت لشهادة الشاهد الأول مصعب إبراهيم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، مالك مؤسسة للاستثمار العقاري، بأن رئيس مكتب شرطة مرافق حي جنوب الجيزة، طلب مبلغ 450 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك له.

وأشارت إلى أنه اتفق مع المتهم الأول على تسليمه مبلغ 70 ألف جنيه، كمقدم مبلغ الرشوة، والتقى مع الوسيط في مقهى بمنطقة الدقي وعقب تسليمه المبلغ تم ضبطهما.

واستندت المحكمة لأقوال أيمن عادل يس الحمزاوي، عميد بشرطة المرافق بالجيزة، أنه تلقى بلاغًا من الشاهد الأول، وأجرى تحرياته التي أكدت طلب المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب العقار، لأداء عمل زعم إنه من أعمال وظيفته بالامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك للشاهد الأول، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير ما يدور من أحاديث ولقاءات، وتمكن من تسجيل المحادثات الهاتفية ولقاءات أكدت طلب المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وأضاف الشاهد الثالث محمد محمود عبد الله، عقيد شرطة بإدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، إن تحرياته أكدت طلب المتهم رشوة من صاحب العقار، للامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك للشاهد.

وأكد الشاهد الرابع خالد سامى محمد عصر، عميد شرطة بشرطة مرافق الجيزة، إن المتهم الأول يختص وظيفيًا بتأمين موظفى وعمال الحى أثناء تنفيذ قرارات الإزالة، وليس من اختصاصاته إيقاف تنفيذ الإزالة.

وأثبت تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن صور وأصوات المتهمين والشاهد الأول بوساطة المتهم الثاني مقابل الامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك لمقدم البلاغ، كما ثبت طلب المتهم الأول وأخذ مبلغ سبعين ألف جنيها من الشاهد الأول، مالك العقار.

وعن إعفاء المتهم الثاني من العقوبة، فاستندت المحكمة لنص المادة 107 مكرر عقوبات، بأن يعفى الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهما، ولذا قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول، بالسجن المشدد 15 سنة،وإعفاء المتهم الثاني.
Advertisements
الجريدة الرسمية