رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائب البرلمان صاحب مقترح تعديل الدستور: هدفي الصالح العام وليس نفاقا أو مجاملة للرئيس

فيتو

  • المواد 190 و146و 147 و107 تتطلب تعديلات عاجلة


قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، صاحب مقترح تعديل الدستور، إن هدفه من التعديل هو الصالح العام، وليس نفاقا أو مجاملة للرئيس السيسي، وأضاف نصر في حوار مع "فيتو" أن الدستور وضع في ظرف استثنائي، والتجربة أثبتت الحاجة للتعديل، موضحًا أن التعديل لا يقتصر على المادة المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية كما يتردد، بل توجد حزمة من المواد المهمة التي تحتاج إلى إعادة نظر.. وإلى نص الحوار:


> ما الهدف وراء مقترحكم بتعديل بعض مواد الدستور؟
هدفى هو الصالح العام للبلاد، حيث ثبت أن بعض نصوص الدستور لا تساعد في تحقيق نهضة وتنمية حقيقية بالبلاد، ولا تساعد في مواجهة المشكلات الحالية.

> ولكن البعض يردد أن الهدف الرئيسى لتلك التعديلات هو زيادة مدة رئيس الجمهورية؟
يعلم الله، أننى لا أهدف لأى مجاملة، وفكرة التعديل راودتنى بعد اكتشاف عدد من نصوص الدستور التي تحتاج إلى إعادة نظر في ظل التجريب العملى لها، حيث أثبتت التجربة خلال الفترة الماضية، أن مصر في حاجة ماسة لإجراء عدة تعديلات دستورية، خاصة أن الدستور وضع في ظرف استثنائى ووضع بنوايا حسنة، وهذا ليس عيبا أو تقليلا من شأن من شارك في إعداد الدستور بل كلهم قامات قانونية كبيرة، ولكن المرحلة الحالية تستدعى تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية الحالية، وهو الأمر الطبيعى المتعارف عليه في كل دول العالم.

> بعيدا عن مادة الرئاسة.. ماذا عن باقى النصوص الدستورية التي تسعى لتعديلها؟
أبرز تلك المواد هي المادة ١٩٠ من الدستور، والتي تلزم بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، حيث أرى أن هذه المادة أدت إلى تعطيل التشريع في مصر، كما أنها تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.

> كيف ذلك؟
نص المادة يلزم بعرض جميع مشروعات القوانين قبل إقرارها بالبرلمان على مجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها، وبالتالى يكون البرلمان ملزمًا بعرض أي مشروع قانون سواء كان مقدما من الحكومة أو النواب، على مجلس الدولة لمراجعته، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الارتباك التشريعى أدى إلى تعطل أو تأخر إنجاز بعض التشريعات.

> وكيف ترى تعديل ذلك النص.. هل بإلغاء دور مجلس الدولة في مراجعة مشروعات القوانين؟
لا يمكن إلغاء دوره، ولكن أرى أن من الأفضل أن يقتصر دور مجلس الدولة على مراجعة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة قبل إحالتها للبرلمان، وهذا في الأصل هو دور مجلس الدولة الحقيقي الذي أنشئ من أجله.

> وماذا عن تعديل المواد المتعلقة بتشكيل الحكومة وعلاقة الرئيس بالحكومة؟
أرى بالفعل ضرورة تعديل المادتين ١٤٦ و١٤٧ من الدستور، حيث تنص حاليًا على أن الرئيس يختار رئيسًا للوزراء ليشكل الحكومة بعد موافقة البرلمان على برنامجه، وأنه حال رفض أغلبية المجلس، لذلك البرنامج يعيد رئيس الجمهورية ترشيح رئيس جديد للحكومة بترشيح من ائتلاف الأغلبية، وهو الأمر الذي يعنى أن البرلمان أصبح شريكًا في اختيار الحكومة ووزرائها، وليس الرئيس بشكل منفرد.

> وما التعديل الذي تريد إجراءه بشأن تلك العلاقة بين الرئيس والحكومة؟
أرى أن من الأفضل تعديل نص المادة ١٤٦، بحيث يكون من حق رئيس الجمهورية اختيار رئيس الحكومة والوزراء بشكل كامل، دون الحاجة للعرض على مجلس النواب، على أن تعرض الحكومة برنامجها على البرلمان خلال ستين يومًا من توليها، وهنا يكون من حق البرلمان إبداء الرأي في برنامج الحكومة سواء بالقبول أو الرفض، وفي حال الرفض يكون على رئيس الجمهورية تشكيل حكومة جديدة، وتعرض برنامجها على البرلمان هي الأخرى، وهنا حال رفض البرلمان مجددًا لبرنامج تلك الحكومة، يكون من حق رئيس الجمهورية التمسك بتشكيل حكومته في مواجهة البرلمان الذي من حقه استخدام أدواته البرلمانية الكاملة في مواجهة الحكومة والتي تصل إلى حد سحب الثقة.

> وما الداعي لتعديل تلك المادة من وجهة نظركم؟
الخلل الموجود في النص الحالي للمادة ١٤٦، حيث يجعل رئيس الجمهورية والبرلمان شريكين في تشكيل الحكومة، ويهدد بحل البرلمان حال فشل المجلس في تشكيل الحكومة في المرة الثانية حال رفضه التشكيل الأول المعروض من جانب الرئيس، كما أن رئيس الجمهورية، وظل تلك المادة والمادة ١٤٧، ليس من حقه إعفاء أي وزير من الحكومة بدون موافقة مجلس النواب، الأمر الذي يجعل رئيس الجمهورية يده مغلولة عن إجراء تغيير وزاري يصب في صالح البلاد، دون موافقة البرلمان.

> أتعني أن ذلك التعديل سيمكن الرئيس من التحكم والسيطرة على حكومته بشكل كافٍ؟
بالفعل ذلك التعديل من شأنه أن يجعل للرئيس حرية التحكم الكامل في السلطة التنفيذية، ليتمكن من تنفيذ برنامجه الانتخابي على أكمل وجه، ويكون مستعدًا للمحاسبة أمام الشعب.

> وهل هناك مواد أخرى تسعى لتعديلها بالدستور؟
المادة ١٠٧ بالدستور المتعلقة باختصاص محكمة النقض في الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، فهذه المادة تحتاج إلى تعديل، نظرا لأن وجودها يؤدي إلى تعدد جهات الفصل في صحة عضوية النواب، حيث تتولى محكمة القضاء الإداري الفصل في الطعون الانتخابية وأعمال الفرز بالدوائر خلال الانتخابات، وتقر بصحة العضوية من عدمه، ثم تأتي محكمة النقض بموجب نص الدستور لتتولى ذات الاختصاص بالفصل في صحة عضوية النواب عقب فوزهم ودخولهم البرلمان، وهو الأمر الذي من شأنه خلق حالة من الاضطراب القانونى بتعدد جهات الفصل في صحة العضوية.

> وما التعديل المقترح وهدفه من وجهة نظركم؟
التعديل يهدف لتوحيد جهة الفصل في صحة العضوية، من البداية حتى النهاية، سواء كانت تلك الجهة هي القضاء الإداري أو محكمة النقض، وإن كان الأقرب أن تتولى القضاء الإداري، ذلك الأمر، فذلك التعديل من شأنه القضاء على التعدد الحالى.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..
Advertisements
الجريدة الرسمية