رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرلمان يستعد لتعديل «الأحوال الشخصية» بدور الانعقاد المقبل.. «التضامن» تنتظر مشروع قانون المجلس القومي للمرأة.. واستحداث شرطة الأسرة وتنظيم حق استضافة الأبناء أبرز تعديلات «

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، خلال دور الانعقاد المقبل.

وكان عدد من النواب تقدموا بمشروعات قوانين لتعديل قانون الأحوال الشخصية، من بينهم محمد فؤاد الذي تقدم بمشروع قانون أعده حزب الوفد، وكذلك النائبة سهير الحادي، بالإضافة إلى إعلان المجلس القومي للمرأة عن إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية.


وقال محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مشروع القانون الذي تقدم به لتعديل قانون الأحوال الشخصية، تم إحالته للجنتي الشئون التشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة.

وأضاف محمد فؤاد في تصريح لـ"فيتو"، أنه من المتوقع مناقشة المشروع خلال دور الانعقاد المقبل.

تعديلات الوفد

وتضمن مشروع القانون المقدم من الوفد عددا من التعديلات، على القانون الحالي، يأتي أبرزها، تغيير لفظ "استضافة" بالشق الخاص بحضانة الأطفال لـ"اصطحاب"، مبررا ذلك بأنه الأفضل من الناحية النفسية ووضع ضوابط وشرط تضمن عودة الطفل وربطها بالالتزام لدى الزوج بنفقاته، كما يثبت الحق في الحضانة للأم وفي حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلى الطرف الآخر مباشرة وينتهي حق الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعة، وينفذ الاصطحاب في أحد النوادي أو مراكز رعاية الشباب أو الأمومة والطفولة أو إحدى الحدائق العامة ويجب ألا تقل عن 5 ساعات أسبوعيا.

واستحدث مشروع القانون مادة أكد فيها على ضرورة تشكيل " إدارة شرطة الأسرة المتخصصة " لضمان تنفيذ القانون والرقابة عليه، على أن تنشأ أيضا نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة، إضافة إلى تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتكون مهمتها النصح والإرشاد في الحالات المسموح فيها بالصلح على أن تنتهي التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه.

واستحدث المشروع أيضا فصلا خاصا بالخطبة، نص فيه على أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئا مما أهداه إلى الفتاة، أما إذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التي قدمها إليها، فإن كان قائما استرده بعينه، وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو بقيمته وتعد الشبكة جزءا من المهر، يحق للخاطب استردادها كاملة، طالما لم يعقد العقد، وإذا عقد دون دخول استحق نصفها، واذا دخل بها لا يستحق استردادها.

ضوابط الطلاق

ووضع مشروع القانون ضوابط تحكم الطلاق فلا يقع الطلاق للسكران والمكره ولا عبر المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير والمقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية.

وأكد على أن كل طلاق رجعي إلا المكمل لثلاث، وعلى المطلق أن يوثق شهادة بذلك خلال 30 يوما وإذا امتنع بسوء نية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف أو بإحدى العقوبتين، ويجوز للزوجة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها ويسقط بعد مضي عام.

كما أن الزوجة المدخول بها حال رغبة الزوج تطليقها دون سبب لها فوق النفقة متعة تقدر بنفقة لا تزيد عن عامين ويجوز أن يسددها على أقساط.

ونص المشروع على أن تكون الولاية التعليمية للأب، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى أو نشوب نزاع في أي مسألة تتعلق بتعليم الطفل، يرفع أي من ذوي الِشأن الأمر لقاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الأسرة بدعوى مستعجلة للفصل في مسألة سلب الولاية التعليمية من الأب ومنحها للأم، أو لمن تحل محلها في حضانة الصغار.

النفقة

ووفقا للمشروع يقدر القاضي النفقة حسب مدى سعة ويسار الملزم بالإنفاق وما ثبت من إجمالي صافي دخله الشهري مراعيا النسب من 10% حتى 25% من صافي الدخل الشهري وتكون من 30% حتى 40% في حالة وجود أكثر من واحدة ومن 10% وحتى 25% للوالدين أو أيهما، ومن 10% حتى 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما، وأن تكون 15% حتى 50% للزوجة أوالمطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما، على أن ينشأ نظام تأميني للأسرة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقة، وإذا امتنع عن السداد يحبس 30 يوما.

وعن ثبوت النسب يعاقب المدعى عليه بعقوبة الحبس مدة 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو أيا من هاتين العقوبتين، أما إذا رفضت الدعوى وثبت أنها رفعت بسوء نية من قبل المدعية فتعاقب بذات العقوبة.

رؤية الأبناء

ومن جانبها أكدت سهير الحادي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الذي تقدمت به في دور الانعقاد الماضي، في شأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية لتنظيم حق الرؤية.

وأشارت النائبة في تصريح خاص إلى أن مشروع القانون يستهدف تنظيم حق الأطفال المتضررين من طلاق الأبوين، موضحة أن الهدف من هذه التعديلات الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وعدم تشتت الأبناء.

وكشفت النائبة أن طلاق الوالدين يتسبب في ضياع حقوق ما يقرب من 9 ملايين طفل، وفقا للتقديرات الأولية، لافتة إلى أن الحفاظ على هؤلاء الأطفال يتضمن حق الاستضافة بين الأقارب والعائلات دون الالتزام بالحاضنة حتى لا يتأثر الأبناء، وحفاظا على الحالة النفسية لهم.

وقالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار مشروع القانون الذي يعده المجلس القومي للمرأة بشأن الأحوال الشخصية، لافتة إلى أن أهمية القانون تتطلب مناقشة جميع مشروعات القوانين المقدمة من النواب مع مشروع القانون المقدم من المجلس القومي للمرأة بصفته جهة اختصاص.

وأضافت هجرس في تصريح لـ"فيتو"، أن البرلمان يسعى لإعداد قانون متكامل يتماشى مع كافة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرض لها المجتمع خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن القانون الحالي للأحوال الشخصية الحالي لم يعد قادرًا على مواجهة تلك التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي أصابت المجتمع، لافتة إلى أن مشكلات الرؤية والنفقة أبرز تلك المشكلات.
Advertisements
الجريدة الرسمية