رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا ترسي مبدأ عدم جواز وقف أستاذ الجامعة دون مدة محددة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا جديدا، بشأن أحقية أستاذ الجامعة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة أو الاشتراك في لجان المناقشة والحكم على الرسائل العلمية، وقرار الوقف عن العمل بشأنه. 


وقالت المحكمة، في حكم أصدرته بدعوى بهذا الشأن، إنه يحق لرئيس الجامعة إيقاف عضو هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ويكون الوقف لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ثم لا يجوز مدها بعد ذلك إلا بقرار مجلس التأديب.
 

وفندت المحكمة الادعاء بأن مقيم الدعوى من ذوي السلطة والنفوذ التي من شأنها التأثير على سير التحقيق بإرهاب الشهود أو إخفاء الوثائق والمستندات أو التلاعب فيها أو توجيه التحقيق إذا استمر في عمله، ومن ثم تكون الجامعة المدعى عليها تنكبت المصلحة العامة، اعتدادا بعدم جواز مخالفة شروط الوقف الاحتياطي.
 

وأضافت المحكمة أن المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن: "يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ولا تقل درجة المحقق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة، ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه بالتقرير، مشيرة إلى حق رئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير حفظ التحقيق أو إحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة 112".

 
وتابعت: وترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك. وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عقوبة أشد فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.


وأوضحت المحكمة أن قضاءها استقر على أن "لرئيس الجامعة سلطة إحالة عضو هيئة التدريس المحقق معه إلى مجلس تأديب - هذه السلطة المخولة له لا يتلقاها مطلقة من غير قيد أو خالصة من غير شرط ويتعين عليه احترام القانون وأن "وقف عضو هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إجراء مؤقت يتخذ لمصلحة التحقيق الذي يجرى معه.
 

وشددت المحكمة على أنه إذا لم تتوافر تلك المبررات كان الوقف الاحتياطي بغير سند من القانون  وأن المدعى يشغل وظيفة أستاذ، وصدر القرار الطعين من رئيس جامعة بإيقافه دون تحديد مدة الوقف ومنعه من التدريس والإشراف على رسائل علمية أو الاشتراك في لجان المناقشة والحكم على الرسائل لحين الحكم في القضايا الجنائية والإدارية المقامة ضده.
    

واختتمت المحكمة أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تلجأ إلى هذه الوسيلة في غير ما شرعت له أو تخالف الضوابط التي وضعها المشرع حماية لعضو هيئة التدريس،  وإلا كان ذلك خروجًا على حدود التنظيم الذي رسمه المشرع وإهدار الحكمة التي استهدفها من تخصيصه لكل حالة الإجراء الذي يناسبها وبضوابطه ومن ثم فإنها والحال كذلك يغدو القرار المطعون عليه قائما على غير ذي سند متعينا إلغائه.
الجريدة الرسمية