رئيس التحرير
عصام كامل

تعديلات الأحوال الشخصية.. معركة البرلمان المقبلة: تعديلات فترة الحضانة تتراوح بين ٩ و١٥ و١٨ عاما.. وفترة الاستضافة ما بين ٤٨ يوما و١٤٤ يوم سنويا.. وتوافق حول عقوبات للمخالفين

مجلس النواب - صورة
مجلس النواب - صورة ارشيفية

يستعد مجلس النواب، لمعركة اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب تقدم عدد من النواب بمقترحات مشروعات قوانين لتعديل فترة الحضانة والية الرؤية بقانون الأحوال الشخصية.


اختلاف
ويأتي الاختلاف الواضح بين مشروعات القوانين وكذلك بين القانون الحالي، فيما يتعلق بفترة الرؤية وفترة الحضانة، ليعكس مدى سخونة المعركة المقبلة، حيث تراوحت مقترحات انتهاء فترة الحضانة ما بين ٩ و١٨ عاما، وذلك في الوقت الذي تنتهي فيه حاليا عند ١٥ عاما، فيما تراوحت فترة الاستضافة من يوما كامل إلى ثلاث أيام أسبوعيا في الوقت الذي ينص فيه القانون الحالي على أن مدتها ٣ ساعات أسبوعيا

فترة الحضانة
ففى الوقت الذي نص فيه مشروع التعديلات المقدم من نواب حزب الوفد، على انتهاء فترة الحضانة للطفل عند ٩ سنوات، نص فيها مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية على انتهاء سن الحضانة عند ١٨ عاما، بينما ينص القانون الحالي على انتهاء فترة الحضانة عند ١٥ عام، وهو ما ينال تأييد عدد من النواب.

فترة الرؤية
كما يأتي نص مشروع تعديلات حزب الوفد، لينظم فترة الرؤية أو الاستضافة كالتالي: "ألا تقل مدة الاستضافة عن 24 ساعة ولا تزيد عن 72 ساعة أسبوعيًا، فضلًا عن أسبوعًا في عطلة منتصف العام، و3 أسابيع في عطلة آخر العام، إلى جانب اقتسام أيام الإجازات والأعياد الرسمية، يكون الاصطحاب في أحد النوادي أو مراكز رعاية الشباب أو الأمومة والطفولة أو إحدى الحدائق العامة، على أن يتم معاقبة من يتخلف عن الالتزام بالقانون بعقوبة تصل للحبس ثلاث شهور.

بينما تضمن مشروع القانون المقدم من النائبة سهير الحادي لتعديل قانون الأحوال الشخصية، أن يحق للطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع وشهر كامل في نهاية كل عام، على أن يتم إسقاط الحق في الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة.

وذلك في الوقت الذي ينص فيه قانون الحضانة الحالي على حق الطرف غير الحاضن في استضافة الطفل ثلاث ساعات فقط أسبوعيًا، ويتم تخيير الأطفال بعد وصولهم لسن الخامسة عشر عامًا بين الاستمرار في حضانة الأم أو انتقال الحضانة إلى الأب.
الجريدة الرسمية