رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

فقيه دستوري يطالب بمحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري

الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري

طالب الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري، وذلك إثر انفجار استهدف كنيسة مارجرجس بطنطا في محافظة الغربية، صباح اليوم الأحد، بالتزامن مع احتفالات «أحد السعف».


وقال «فوزي» في تصريحات خاصة: إن القانون 136 لسنة 2014 قد نص على حماية المنشآت العامة والحيوية، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية، طوال فترة التأمين والحماية، كذلك الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، يختص بها القضاء العسكري طوال فترة سريان القانون، موضحا أنه يعتبر دور العبادة من المنشآت العاملة والحيوية، وأنه في حالة التشكيك في ذلك، يمكن إجراء تعديل بسيط بإضافة دور العبادة للقانون؛ لتكون ضمن المنشآت العسكرية، وبذلك يتم محاكمة الإرهابيين، وفقا لقانون القضاء العسكري.

وتابع فوزي: وفقا لذلك، يتم محاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية أمام القضاء العسكري؛ استنادا للمادة 204 من الدستور، التي تنص على: «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها؛ بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

وطالب "فوزي" بضرورة تفعيل المادة 50 من قانون الإرهاب، والتي تنص على تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف؛ لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات، وتخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل؛ لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح، كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين، أحدهما على الأقل رئيس؛ لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم، ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، وطبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية.

وأكد الفقيه الدستوري، أن تفعيل هذه المادة من شأنها تحقيق العدالة الناجزة والردع السريع، مشيرا أيضا إلى مقترحات هامة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وهي أن تكتفي المحكمة بأقوال الشهود في النيابة العامة، وألا يكون سماع الشهود أمام المحكمة مرة أخرى أمر وجوبي.

وأضاف «فوزي»: إن المقترح الآخر الذي يجب سرعة تطبيقه، وضع نظام لحماية شهود الإثبات، بالاستماع إليهم من خلال الفيديو كونفرانس.

واقترح «فوزي» إضافة عقوبة تبعية بقانون العقوبات، تتضمن إسقاط الجنسية عن المدانين في الجرائم الإرهابية، مؤكدا أنهم لايستحقون العيش في الوطن أو التمتع بجنسيته.

وأدان الفقيه الدستوري الحادث الإرهابي الأليم في طنطا والإسكندرية، مطالبا بضرورة تعاون المواطنين في الإدلاء بأية معلومات لديهم إلى أجهزة الأمن، مع تدعيم الأجهزة الأمنية بتقنيات حديثة متقدمة، وجهاز معلوماتي أمني دقيق في الداخل والخارج؛ لمواجهة تلك العمليات الإرهابية.
Advertisements
الجريدة الرسمية