رئيس التحرير
عصام كامل

موسم الحج 2024، ما الحكمة من كون السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط؟ الإفتاء تجيب

الحكمة من كون السعي
الحكمة من كون السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، فيتو

أحكام الحج، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول نرجو منكم بيان الحكمة من تحديد السعي بين الصفا والمروة بسبعة أشواط، ولماذا لا يكون أكثر من ذلك أو أقل؟ خاصة لمن يحب السعي ويريد أن يُكثر، ومن كان مريضًا ويودُّ أن يقلل من عدد الأشواط، وهل صحة العمرة أو الحج تتعلق فيهما بالعدد المذكور؟

مفهوم السعي بين الصفا والمروة

ومن جانبها قالت دار الإفتاء السعي لغةً: المشيُ والعَدْوُ مِن غيرِ شَدٍّ؛ قال العلامة الزبيدي في "تاج العروس" (38/ 279، ط. دار الهداية): [(سَعَى) الرجُلُ (يسعَى سَعْيًا، كرَعَى) يَرعَى رَعْيًا: إذا (قَصَدَ).. (و) سَعَى لهم وعليهم: (عَمِلَ) لهم فكَسَبَ. (و) سَعَى: إذا (مَشَى)، زاد الراغبُ: بسرعةٍ. ومنه: أُخِذَ السعي بين الصفا والمروة. (و) سَعَى: إذا (عَدَا)، وهو دون الشَّدِّ وفوق المشي] اهـ.

والسعي شرعًا: المشي بين جبلي الصفا والمروة سبعةَ أشواطٍ بعد طوافٍ في نُسُكِ حجٍّ أو عُمرةٍ؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158].

الحكمة من تحديد السعي بين الصفا والمروة بسبعة أشواط

أمَّا علة السعي بين الصفا والمروة وكونه مُحدَّدًا بسبعة أشواط، فإن هذا من الأحكام غير معقولة المعنى، والتي يُعَبِّر عنها الأصوليون بالتعبدية؛ فالسعي ثبتت مشروعيته بأمر الله سبحانه وتعالى؛ كما في الآية السابقة.

وثبت أيضًا بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد أخرج الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَلَمْ يَقْرَبِ الكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا، حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ".

وأخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ".

الحكمة من كون السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، فيتو

الصفا والمروة، وأصل مشروعيته: ما أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: "وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ المَاءِ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى، أَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ، فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الأَرْضِ يَلِيهَا، فَقَامَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الوَادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا، ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الإِنْسَانِ المَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الوَادِيَ، ثُمَّ أَتَتِ المَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا».

فوجه الدلالة من هذا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا» أي: بين الصفا والمروة. ينظر: "شرح صحيح البخاري" للعلامة القسطلاني (5/ 345، ط. الأميرية).

قال الإمام ابن الجوزي في "مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن" (ص: 209-210، ط. دار الحديث): [الأصل في شروع السعي: سعي هاجر بين الصفا والمروة.. ثم زالت تلك الأشياء، وبقيت آثارُها وأحكامُها، وربما أشكلت هذه الأمور على مَن يرى صورها ولم يعرف أسبابها، فيقول: هذا لا معنى له، فقد بينتُ لك الأسباب مِن حيث النقل، وها أنا أمُهد لك مِن المعنى قاعدة تبني عليها ما جاءك من هذا:

أحكام الحج، اعلم أن أصل العبادة معقول، وهو ذل العبد لمولاه بطاعته، فإن الصلاة فيها من التواضع والذل ما يفهم منه التعبد، وفي الزكاة إرفاق ومواساة يفهم معناه، وفي الصوم كسر شهوة النفس لتنقاد طائعة لمخدومها، وفي تشريف البيت ونصبه مقصدًا، وجعل ما حواليه حرمًا تفخيمًا له، وإقبال الخلق إليه شعثًا غبرًا -كإقبال العبد إلى مولاه ذليلًا معتذرًا- أمر مفهوم، والنفس تأنس من التعبد بما تفهمه، فيكون ميل الطبع إليه معينًا على فعله وباعثًا، فوظفت لها وظائف لا تفهمها، فيتم انقيادها كالسعي والرمي، فإنه لا حظ في ذلك للنفس، ولا أنس فيه للطبع، ولا يهتدي العقل إلى معناه، فلا يكون الباعث إلى امتثال الأمر فيه سوى مجرد الأمر والانقياد المحض، وبهذا الإيضاح تعرف أسرار العبادات الغامضة] اهـ.

وقال الإمام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (2/ 71، ط. مطبعة السنة المحمدية): [وبهذه النكتة يظهر لك أن كثيرًا من الأعمال التي وقعت في الحج، ويقال فيها: "إنها تَعَبّد" ليست كما قيل.

ألَا ترى أنَّا إذا فعلناها وتذكرنا أسبابها: حصل لنا من ذلك تعظيم الأولين، وما كانوا عليه من احتمال المشاقِّ في امتثال أمر الله، فكان هذا التذكر باعثًا لنا على مثل ذلك، ومقررًا في أنفسنا تعظيم الأولين، وذلك معنى معقول.

مثاله: السعي بين الصفا والمروة، إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه: قصة هاجر مع ابنها، وترك الخليل لهما في ذلك المكان الموحش منفردين منقطعي أسباب الحياة بالكلية، مع ما أظهره الله تعالى لهما من الكرامة، والآية في إخراج الماء لهما، كان في ذلك مصالح عظيمة، أي: في التذكر لتلك الحال.

وكذلك "رمي الجمار" إذا فعلناه، وتذكرنا أن سببه: رمي إبليس بالجمار في هذه المواضع عند إرادة الخليل ذبح ولده: حصل من ذلك مصالح عظيمة النفع في الدِّين] اهـ.

ضابط تقييد بعض العبادات بعدد معين والحكمة من ذلك

السعي بين الصفا والمروة من الأحكام المقيدة بعدد من الأعداد؛ وهو سبعة أشواطٍ، وهذا من الأحكام غير المعللة بعلةٍ ظاهرةٍ منصوص عليها، وقد حاول الإمام الشاطبي أن يقدِّم لنا ضابطًا لهذا الباب من الأفعال؛ فقال في "الموافقات" (3/ 46، ط. دار المعرفة): [كلُّ دليلٍ شرعي ثبت في الكتاب مطلقًا غير مقيد ولم يُجْعَل له قانون ولا ضابط مخصوص، فهو راجع إلى معنى معقول وُكِّلَ إلى نظر المكلف، وهذا القسم أكثر ما تجده في الأمور العادية التي هي معقولة المعنى؛ كالعدل والإحسان والعفو والصبر والشكر في المأمورات، والظلم والفحشاء والمنكر والبغي، ونقض العهد في المنهيات، وكل دليل ثبت فيها مقيَّدًا غير مطلق وجُعل له قانون وضابط فهو راجع إلى معنى تعبدي، لا يهتدي إليه نظر المكلف لو وُكل إلى نظره؛ إذ العبادات لا مجال للعقول في أصلها، فضلًا عن كيفياتها، وكذلك في العوارض الطارئة عليها؛ لأنها من جنسها، وأكثر ما يوجد في الأمور العبادية، وهذا القسم الثاني كثير في الأصول المدنية؛ لأنها في الغالب تقييدات لبعض ما تقدم إطلاقه، أو إنشاء أحكام واردات على أسباب جزئية] اهـ.

والمقصود بقول العلماء أن "الحكم المعين تعبدي": أي لا يظهر وجه الحكمة من تشريعه غير مجرد التعبُّد وإظهار الامتثال. وعدم اهتدائنا لمعنى التشريع إنما يعني خفاء الحكمة علينا فحسب، لا أن الحكم شُرع لا لحكمة، فكلُّ أمرٍ تعبدي؛ كما قال الإمام القرافي في "الفروق" (2/ 141، ط. عالم الكتب): [معناه: أن فيه معنًى لم نعلمه، لا أنه ليس فيه معنًى] اهـ.

وقال أيضًا (2/ 80): [لما كانت قاعدة الشرع رعاية المصالح في جانب الأوامر، والمفاسد في جانب النواهي على سبيل التفضل لا على سبيل الوجوب العقلي -كما تقوله المعتزلة- لزم أن نعتقد -فيما لم نطلع فيه على مفسدة ولا مصلحة إن كان في جانب الأوامر- أن فيه مصلحة، وإن كان في جانب النواهي أن فيه مفسدة، كأن نقول في أوقات الصلوات: إنها مشتملة على مصالح لا نعلمها، وكذلك كل تَعَبُّدِيٍّ معناه أن فيه مصلحة لا نعلمها] اهـ.

ومن ثمَّ، فإن تحديد الطواف والسعي ونحوها من الأفعال كعدد الركعات والمقادير.. ونحو ذلك إنما هي من الأمور التعبدية؛ فإن الأحكام التي خاطب الله عزَّ وجلَّ المكلفين بها على لسان الشرع تأتي على قسمين:

- قسم يُعرف بالأحكام المعللة أو معقولة المعنى، وهي الأحكام التي من شأنها أن يدركَ العقلُ لها حكمة أو علة موجبة للحكم؛ كما في حاشية العلامة الشرواني على "تحفة المحتاج" (4/ 272، ط. دار إحياء التراث العربي)، وحاشية العلامة الشبراملسي على "نهاية المحتاج" (3/ 424، ط. دار الفكر).

- وقسم يعرف بالأحكام التعبدية، وهي -في اصطلاح الفقهاء والأصوليين-: الأحكام الشرعية التي لا يظهر للعباد في تشريعها حكمة فضلًا عن علة موجبة للحكم، غير مجرد التعبد، أي التكليف بها لاختبار عبودية العبد، فإن أطاع أثيب، وإن عصى عوقب.

قال شمس الدين البابرتي في "العناية شرح الهداية" (1/ 39، ط. الحلبي): [والأمر التعبدي أي: أمر تُعُبِّدنا به، أي كلفنا الله به من غير معنى يعقل] اهـ.

وسار على هذا التعريف متأخرو الفقهاء، فصرحوا بأن "التعبدي هو الذي لم يدرك له معنى"، ويقصدون بالمعنى هنا: ما يشمل الحكمة والعلة الموجبة للحكم؛ كما في "حاشية العلامة الشرواني على تحفة المحتاج" (4/ 272).

فالحكم التعبدي يتضمَّن العلة والمصلحة، لكنهما خافيتان عنَّا.

ولا شكَّ أن علَّة التعبُّد لا تنفكُّ عن عدد أشواط السعي بين الصفا والمروة؛ فإنها أحكام تعبدية، ومتى قلنا: إن حكمًا مَا تعبدي، صارت القاعدة فيه ألَّا يسأل عن معناه. ينظر: "حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج" (3/ 327، ط. دار الفكر).

الحكمة من مشروعية التعبد بالسعي بين الصفا والمروة

الحكمة من مشروعية التعبد بالسعي بين الصفا والمروة بشكل عام، فهو إقامة ذكر الله تعالى؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ، لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "السنن"، والترمذي في "جامعه" وصحَّحه، وابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح الإسناد.

بيان مدى أفضلية الرقم سبعة على غيره من الأرقام

اختص الرقم سبعة من الأرقام الوترية بالتفضيل على ما ذكرنا؛ إذ إنه دليل على تمام الشيء واكتماله، حتى قيل: إن السَبْع سمي بذلك لتمام قوته، والأسبوع لاكتمال أيامه، ويُعَقُّ عن المولود في ليلة السبع لاكتمال أول مرحلة من مراحل حياته ودورته، وقد اكتمل الخلق في سبعة أيام، واستقرت السماوات على سبعٍ، والأرض على سبعٍ، وصار ذلك تمام أمرهما وأفضل أحوالهما على ما ثبت من الإبداع في الخلق، ولأجل ذلك طولب المؤمن بأن يطوف حول الكعبة  سبعًا، وأن يسعى سبعًا، وسائر ما يكثر ذكره في العبادات مما يقصد بالعدد سبعة إنما هو لأجل كونه رمزًا للكمال وغاية في التمام في كل ما يقصد فعله من أفعال.

أحكام الحج، فيتو

وهذا الأمر التعبدي تكليف من الله سبحانه وتعالى لا تخرج عهدة المكلف عنه إلا بالإتيان به على الحالة التي شرعه الله سبحانه وتعالى عليها، فالسعي بين الصفا والمروة سبعًا فلا يصح إلا أن يكون سبعًا، ولا تصح العبادة حجًّا كان أم عمرة إلَّا بأن يكون السعي بين الصفا والمروة سبعًا؛ فالأمر المُعَيَّنُ لا يقع الامتثال به إلا على الحالة التي شرع عليها، وهذا أمر مقرر عند العلماء.

ولا يتأتى الإتيان بالأمر المكلف شرعًا إلا بالصفة الشرعية له، ما دام أنَّه من الأمور المُعَيَّنة؛ قال الإمام العطار في "حاشيته على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع" (1/ 334، ط. دار الكتب العلمية): [الأمر إذا تعلق بشيء بعينه لا يقع الامتثال إلَّا بذلك الشيء، فلا يخرج عن العهدة بغيره، سواء كان الذي تعلق به الأمر صفةً أو نعتًا] اهـ.

وقال الإمام السرخسي في "المبسوط" (4/ 66، ط. دار المعرفة): [فإن فيما لا يعقل المعنى فيه إنما يحصل الامتثال بعين المنصوص] اهـ.

حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج أو العمرة

أما فيما يتعلق بصحة الحج والعمرة بكون السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط؛ فقد ذهب المالكية والشافعية إلى أنَّ السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواطٍ ركن من الأركان لا يصح الحج والعمرة بدونه.

وبناءً على ما سبق: فالعلة في كون السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواطٍ غير معقولة المعنى، وهو ما يعبر عنه العلماء بأنَّها تعبدية، والأمور غير معقولة المعنى والمعيَّنة من الشرع لا يتحقق الامتثال فيها إلا بالإتيان بها على الشكل الذي حدده الشرع الشريف، فلا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه دون عذرٍ يبيح له ذلك؛ كما سبق بيانه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية