رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط وإجراءات مناقشة البرلمان لبرنامج الحكومة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وإجراءات مناقشة المجلس، برنامج الحكومة الذي يقدمه رئيس الوزراء للمجلس.

 

برنامج الحكومة 

وجاءت تلك الضوابط والإجراءات وفقًا لنص المادة 126 كالتالي: 

 

يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم. 

 

يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس.

Advertisements

 

 يُراعى في تشكيل اللجنة، تمثيلُ المعارضة والمستقلين

 

 تولي اللجنة دراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام.

 

يعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

 

يجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه.

 

وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

 

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة.

 

رئيس الجمهورية 

ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. 

 

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.

 

 ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

 

رئيس مجلس الوزراء

كما نصت المادة 127 علي:  يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه. فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فورًا أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.

 

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط وإجراءات إصدار القوانين وحق رئيس الجمهورية في إصدارها أو الاعتراض عليها.

 

شروط اعتراض رئيس الجمهورية

نصت المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور. فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر.

وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية