رئيس التحرير
عصام كامل

رفع الجلسة العامة ومعاودة الانعقاد غدا

مجلس النواب, فيتو
مجلس النواب, فيتو

رفع منذ قليل، المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.

 

 اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في باريس.

 

كما وافق المجلس خلال الجلسة العامة أيضا، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

 

وكشف تقرير لجنة النقل بمجلس النواب، أن وزارتي النقل والقوى العاملة طالبا بانضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية العمل البحري 2006، حيث إن الاتفاقية لها آثار إيجابية تتمثل في زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة من بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محليا ودوليًا.

 

وأشار إلى أن عدم انضمام جمهورية مصر العربية لهذه الاتفاقية لن يعفى الاستداول المصرى من الالتزام ببنود الاتفاقية خاصة أثناء تواجده في الموانئ الأجنبية وأن يعفى السفن من التفتيش عليها طبقًا لبنود الاتفاقية بل أنه أكثر عرضه لاحتمالية احتجاز السان مما قد يعرض الجهات المعنية للخسائر.

 

وجاء في التقرير، أن منظمة العمل الدولية  قامت بوضع اتفاقية العمل البحرى 2006 MLFC كنص جامع ومحدث للصكوك الدولية والاتفاقيات التي صدرت وتخص عمل البحارة على مستوى العالم لكي تحدثها وتحل محلها، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ دوليًا عام 2013، وبلغ عدد الدول المنضمة لها 97 دولة يمثلون 91 من الأسطول البحرى التجارى العالمي، وتنطبق هذه الاتفاقية على جميع السفن سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، التي تعمل عادة في الأنشطة التجارية خلاف السفن العاملة في الصيد أو في عمليات مماثلة، والسفن المبنية بناء تقليديًا مثل السفن العربية أو الصينية القديمة، ولا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة.

 

تنص الاتفاقية على حق البحارة في العمل بظروف لائقة تشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، وذلك في عدة محاور هي الحد الأدنى للسن، وعقود التوظيف الاستخدام، وساعات العمل والراحة ودفع الأجور والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، والعودة إلى الوطن عند انتهاء العقد، والرعاية الطبية على متن السفن، واستخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة، والسكن، والغذاء، والتموين، وحماية الصحة والسلامة المهنية، والوقاية من الحوادث، ومعالجة شكاوى البحارة.

 

الالتزامات القانونية الخاصة بتدعيم حقوق وواجبات العاملين على ظهر السفن

 

يترتب على الاتفاقية عددًا من الالتزامات القانونية الخاصة بتدعيم حقوق وواجبات العاملين على ظهر السفن وترسيخ واجبات والتزامات دولة العلم فيما يتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة للعاملين على ظهر السفينة وتحسين ظروفهم، وكذلك مراعاة المعايير الدولية بشان سلامة السفن والأمن البحري، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم.

 

ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980

 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

 

استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

 

 

اشتمل مشروع القانون المعروض على ثماني مواد بخلاف مادة النشر وقد جاءت أحكام مشروع القانون المعروض على النحو التالي:

 

ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ١٩٨٠

 

أولا: تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ١٩٨٠

 

(المادة الأولى)

تقضي بزيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين بنسبة إضافية 1% بالنسبة للبنود (۱) و (۲)، و(۳) من نص المادة (٥٠) من القانون المشار اليه مع استثناء أقساط التأمين على الحياة من هذه الزيادة على النحو التالي:

 

1 واحد في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، والذين في المائة على كل قسط من

أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط

التأمين الإجباري أيا كان نوعه.

 

٢- إحدى عشر في المائة على مقابل التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجوي، بحد أدنى جنيه واحد. إحدى عشر في المائة على كل قسط من اقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في ذلك التأمين عند أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.

 

ثانيا: تعديل بعض انون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

 

 (المادة الثانية): استبدال نصي البندين (٥)، و(۱۲) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الأنيان

بند (ه) عند مغادرة أراضي الجمهورية:

100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لـ محافظات "البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان، مطروح، القاهرة، الجيزة) فيكون الرسم ٥٠ جنيها. ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، والمصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

 

بند (۱۲) - الشراء من الأسواق الحرة:  %3 من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (٥) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

الضريبة الجمركية

المادة الثالثة: إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (۲۹) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا اليها الضريبة الجمركية، السلع الآتية::

 

-أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون 

 

-الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية

 

- الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد 

 

-أجبان ذات عروق زرقاء 

 

- أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية

 

-قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة 

 

-الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة 

البن المحمص والشيكولاتة 

-البن المحمص والشيكولاتة 

-طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت - ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، تروسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمي ولعب أطفال أخرى، قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.

 

تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي: استبدال نصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي النصان الآتيان:

 

المادة الأولى: تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقًا للفئات الواردة به.

 

المادة الثالثة: لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات

 

ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (۸) من ثالثًا من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيًا كانت الجهة التي تنظمها.

 

ويحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (۳۰ %) من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حرا".

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية