رئيس التحرير
عصام كامل

الأطباء تخاطب الجراحين المصريين لحضور الجمعية العمومية غير العادية اليوم

نقابة الاطباء، فيتو
نقابة الاطباء، فيتو

خاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء جمعية الجراحين المصريين التابعة للجمعية الطبية المصرية لمشاركة أعضاءها في حضور الجمعية العمومية غير العادية للأطباء لمناقشة المعاملة الضريبية للأطباء ومعوقات واشتراطات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات.


وقال د. حسين خيري نقيب الأطباء في خطابه إلى الدكتور محمد فريد الشربيني رئيس جمعية الجراحين المصريين، إن جمعية الجراحين بالتأكيد تشارك مجلس نقابة الأطباء القناعة بواجب كل طبيب حضور الجمعيات العمومية والمشاركة في مناقشة واتخاذ القرارات فيما يخص أمور الأطباء والمهنة.

 

وأكد أن مؤتمر الجمعية المنعقد في أحد الفنادق  على بعد أمتار من دار الحكمة سيكون محفزًا لحضور الجراحين المصريين فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء، ونوه نقيب الأطباء عن بدء التسجيل للحضور العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا وتبدأ بعدها فعاليات الجمعية العمومية.
 

وكشفت نقابة الأطباء أن أهم المطالب التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية منها:

١- إلغاء قرار وزير المالية رقم 206 لسنة 2022 فيما يخص إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، واستمرار العمل بتقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني، وذلك نظرًا لاستحالة تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل عملي على مهنة الطب لما يتكبده مقدم الخدمة الطبية من عناء العمل بمناطق نائية وقرى، إضافة إلى تحميل المنظومة أعباء مالية إضافية على الطبيب إلى جانب قيمة الضرائب ذاتها. كما أن مهنة الطب نتاج عقلي تطلب التدريب والخبرة وليست سلعة قابلة للتسعير.


٢- احتساب جميع المصروفات التي لا يمكن إثباتها بمستندات حسب نوع النشاط بحد أدنى ٢٥٪؜ خاصة بعد الغلاء، وخصم ١٥% من قيمة الأرباح من المحاسبة الضريبية مقابل استهلاك مهني، والذي كان منصوصًا عليه في القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣.


٣- إتاحة تفرغ الأطباء للعمل الحكومي فقط مع تطبيق كافة المزايا المالية والعينية والاجتماعية التي تطبق على المهن التي يُشترط فيها التفرغ في مصر مثل القوات المسلحة والشرطة والقضاء.


٤- إلغاء أي قرارات للمحافظين فيما يخص فرض اشتراطات لم ينص قانون المنشآت الطبية الخاصة رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ والمعدل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، وأهمها اشتراط ترخيص المنشآت الطبية الخاصة في أدوار إدارية بالمباني.


٥- توحيد الاشتراطات والإجراءات المتطلبة لترخيص المنشآت الطبية الخاصة وإجراء معاينة مشتركة بين النقابة الفرعية للأطباء وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وتكون النقابة وإدارة العلاج الحر هما الشباكين الوحيدين اللذين يتعامل معهما المتقدم لتسجيل وترخيص المنشآت الطبية، على أن يصدر كل منهما شهادة التسجيل والترخيص على الترتيب بحد أقصى ١٠ أيام من استيفاء المستفيد للمستندات.


٦- توحيد اشتراطات ورسوم الحماية المدنية على المنشآت الطبية في جميع المحافظات بما يناسب طبيعة المنشأة (عيادة – مركز طبي – مستشفى).


٧- إصدار قرار يلزم الإدارات المحلية بالمحافظات بعدم تقاضي رسوم على اللافتات على المنشآت الطبية والمعرفة لها، فوجود هذه اللافتات ضمن اشتراطات ترخيص المنشأة.


٨- تطبيق قرار وزير الصحة رقم ٤٧٦ لسنة ٢٠٢٠ والقرار الوزاري رقم ٧٥٣ لسنة ٢٠٢٠ والخاصين برسوم نقل والتخلص من النفايات الطبية الخطرة بالمنشآت الطبية الخاصة، وتحويل من يخالف القرارين من الجهات التنفيذية أو الشركات المرخص لها إلى جهات التحقيق الخاصة، وإلغاء الغرامات على تجديد التعاقد على نقل والتخلص من النفايات والتي قررته إدارات النفايات في بعض مديريات الصحة بالمحافظات والذي قد تتعدى معه قيمة الغرامات أضعاف قيمة التعاقد نفسه، وإصدار قرار بأن يكون التعاقد مجددًا من تلقاء نفسه لمدة خمسة سنوات.


٩- قصر التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة على الجهة المختصة بالتفتيش الفني والإداري وهي إدارة العلاج الحر بمديريات الصحة، فقد أصبحت المنشآت الطبية مسرحًا لرقابة جهاز حماية المستهلك والتموين وغيرها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية.

 

الجريدة الرسمية