رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على حالات سحب رخصة المحال العامة بالقانون

المحال العامة
المحال العامة

حدد قانون حماية المنافسة وقانون التموين 10 حالات لسحب رخصة المحلات التجارية والتموينية، كأحد الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها، إلى جانب العقوبة الجنائية العقوبات الأخرى التي نص عليها القانون، والتي تأتي نتيجة مخالفات تتعلق بحماية المنافسة وقانون التموين. 

 

حالات سحب رخصة المحال 

ونص قانون حماية المنافسة والتموين على أنه تسحب رخصة المحلات التجارية والتموينية في 10 حالات، إلى جانب الحبس سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، حال ارتكاب إحدى المخالفات المبينة على النحو التالي:
 

إعادة بيع المواد التموينية

ومن ضمن الحالات التي يتم إلغاء رخصة المحلات التجارية والتموينية، حال قام صاحب المنفذ بالشراء لغير استعماله الشخصى لإعادة بيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

قلد عبوات المواد المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.
 

احتكار المنتجات

ـ أخفى المنتجات المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
- خلط بقصد الإتجار المواد بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

وتغلق المحلات التجارية والتموينية في حال امتنع عن بيع مواد معينة لأشخاص معينين أو لمستحقيها أو قام بالتصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
 

نشر اكاذيب عن سلعة 

- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

ـ أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

وآخر حالة تؤدي لغلق المحلات التجارية والتموينية، قيامه برفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

الجريدة الرسمية