رئيس التحرير
عصام كامل

المالية تقر تعديلات لائحة الجمارك

وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 220 تابع (ب)، الصادر في 4 أكتوبر 2022، قرار وزارة المالية رقم 482 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.

تعديل لائحة الجمارك

وجاء في الماة الأولي لقرار "أن يضاف فقرة إلى المادة 128 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك."، وتنص على أن تنقسم المخازن الجمركية المؤقتة إلى نوعين، (أ) مخزن جمركي مؤقت تخزن فيه البضائع الصادرة أو الواردة لحساب الغير. (ب) مخزن جمركي مؤقت خاص: يُخزن فيه المرخص له باستغلاله وارداته أو صادراته من البضائع المرخص له بتخزينها.
كما يستبدل بنص المادة 135 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، النص الآتي "يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط التخزين بأداء الجعالة للمصلحة على النحو الآتي: (أ) المخزن الجمركي المؤقت: 10% من إجمالي ايرادات المخزن خلال العام على ألا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه في السنة.

(ب) أما المخزن الجمركي المؤقت الخاص: 1% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على البضائع المخزنة خلال العام،وبالنسبة للمشروبات الحكولية والأدخنة والتبغ والسجائر ومصنوعاتها 1% من قيمتها، على ألا تقل عن مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في السنة.

ويتم زيادة مبلغ الجعالة بنسبة 10% مل ثلاث سنوات من النسب الموضحة بالبندين (أ) و (ب) بما لا يجاوز الحد الأقصى.

الجريدة الرسمية