رئيس التحرير
عصام كامل

إخلاء سبيل 4 أشخاص في مشاجرة داخل نادي بالعجوزة

اخلاء سبيل
اخلاء سبيل

أخلت نيابة الجيزة سبيل 4 أشخاص افتعلوا مشاجرة داخل نادي في العجوزة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة داخل نادي التوفيقية في منطقة العجوزة بالجيزة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرفي أول "محام، زوج شقيقته"، "موظف، صاحب شركة" بسبب لهو الأطفال ونتج عن المشاجرة إصابة أحد أفراد الطرف الأول بجرح في الوجه، وتم ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

وشرحت مصادر قضائية الفرق بين إخلاء السبيل وإطلاق السراح موضحة أن هناك إخلاء السبيل يختلف عن إطلاق السراح بالنسبة للسجين.

وأشارت المصادر إلى أن إخلاء السبيل: هو السماح للموقوف بالخروج بعد الانتهاء من التحقيقات إما لعدم ثبوت البيّنة أو لإكمال الإجراء لاحقًا بضمان.
 

أما إطلاق السراح: هو السماح للسجين بالخروج من السجن بعد قضاء محكوميته المحددة نظاما.

قانون الإجراءات الجنائية
يختص قانون الإجراءات الجنائية، بإيضاح آلية رفع الدعاوى القضائية، وتحديد حالات انقضائها والتصالح فيها، وتحديد خطوات استدعاء وضبط المتهمين بالحضور إلى قاضي التحقيقات، كما لم يغفل القانون إيضاح الحالات التي يقضي فيها باستمرار الحبس الاحتياطي وموعد إيقافه.

وفقا للقانون يبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيًا بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.

أيضا لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.

وللنيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يُندب لتحقيقها في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائمًا بالمدافع عنه بدون حضور أحد.

وينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يومًا على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرًا بمد الحبس مددًا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يومًا.

الجريدة الرسمية