رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مشروع تعديل قانون الأحوال المدنية لحماية ساقطي القيد

شهادة ميلاد
شهادة ميلاد

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 بشأن حماية ساقطي القيد ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة.

 

وجاء في المشروع المقدم تعديل مادتين على النحو التالي:

مادة 44:

يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذي يقدم علية الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

ويعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها.

 

المادة 66: يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوى الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى ) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 ( فترة أولى ) 58، 60 الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.

 

وأشار النائب في المذكرة الإيضاحية أن الدستور فى المادة (6) منه نص على: الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. 

 

ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية".

 

وأوضح أن هناك إلزام على الدولة باستخراج الأوراق الثبوتية، سواء ميلاد أو وفاة او أية أوراق رسمية، فهذه ليست منة من الدولة.

 

ويعتبر قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، هو من ينظم عمليات القيد والزواج والوفاة وما شابه من الخدمات الحكومة، لكن هذا القانون لا يجرم سقوط القيد.

 

وتعتبر عملية إجراءات ساقط القيد والميلاد هي أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بالداخل والخارج، ممثلة في قطاع مصلحة الأحوال المدنية، والتي يلجأ لها بعض المواطنين؛ لتحديد قيدهم، تمهيدًا لإجراء كافة أوراقهم الثبوتية عقب تأخرهم فيها.

وفي حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون؛ يعتبر صاحب الواقعة "ساقط قيد ميلاد أو وفاة.

ويختص مدير إدارات الأحوال المدنية، بفحص طلبات ساقطي قيد الميلاد والوفاة، وإصدار قرار القيد من مدير الإدارة؛ إذا قُدِّمَ الطلب "خلال عام" من تاريخ الواقعة، أو العرض على لجنة الأحوال المدنية؛ إذا قُدِّمَ الطلب "بعد مرور عام" على حدوث الواقعة.

 

وفي جميع الأحوال يقدم طلب ساقط الميلاد على "نموذج 26 ساقط قيد ميلاد"؛ بعد استيفاء بياناته، وتسنين ساقطي قيد ميلاد الذكور من سن 16 إلى 35 سنة، بمعرفة اللجان الطبية بمناطق التجنيد، ويضاف إليه طابع شرطة، مع إرفاق المستندات الدالة على صحة الواقعة "مستندات تؤكد صحة محل الميلاد- صحة أسماء الوالدين، وقيام علاقة الزوجية بينهما، أو إقرارهما بالبنوة، أو إقرار من أخ أو من أخت بصلة الأخوة، أو إقرار من أحد عصبات الأب- في حالة الوفاة-".

 

وأشار إلى أنه تتحول مشكلة هؤلاء من كونهم مجرد أفراد غير مسجلين إلى عبء تتحمله الدولة يصل فى أحيان كثيرة إلى حد الجمع بين الأزواج، وعدم تسجيل الأبناء مما يخلق مشكلة أكبر فى خلق جيل ثانٍ غير مسجل وأبناء لا يستطيعون التعلم أو التمتع بأبسط حقوقهم لدى الدولة.

 

وأوضح أن لجنة محاربة الفقر التابعة لوزارة الصحة والسكان، أصدرت تقريرا تؤكد فيه أن أكثر من 4 ملايين مواطن ساقطو قيد فى سبع محافظات فقط هى الجيزة و6 أكتوبر وحلوان وبنى سويف والمنيا وسوهاج وقنا.

 

وقال: مشكلة غير المقيدين رسميا أو «ساقطى القيد»، تتعدد أبعادها فتبدأ من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يقطنون مناطق عشوائية وفدوا من المحافظات إلى المناطق العشوائية، دون تسجيل أوراقهم، وعاشوا فى مناطق لا تعترف بها الدولة من الأساس.

 

وأوضح أن البعد الثانى المتعلق هو أن عددا كبيرا منهم متزوج بطرق شرعية لكنها غير رسمية، ولا يعترف بها القانون فى إثبات الأنساب مثلما يطلق عليه "زواج السنة".

 

وقال: التعديلات المزمع إعمالها تهدف الى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني "التسنين للزواج، متابعا: وجدنا أهمية تجريم جريمة عدم قيد المواليد وكذا الوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون، وايضا معاقبة كل من يتخلف أو يساعد عن الابلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات.

 

ونص مشروع القانون على أنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة

 

ويعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها.       

 

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوى الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى ) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 ( فترة أولى ) 58، 60 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.

الجريدة الرسمية