رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالمستندات.. عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار "المنشق" متورط في قضية تهرب جمركي

عصام خليل
عصام خليل

قبل أكثر من 4 سنوات، وتحديدا فى شهر أبريل عام 2018.. داهمت قوة من رجال مباحث مكافحة التهرب الجمركي، مقر شركة "الدكتور" المملوكة للدكتور عصام خليل، رئيس الجبهة المنشقة عن حزب المصريين الأحرار –وقتها- وصادرت 7 كراتين مليئة بالأوراق والمستندات، الخاصة بتعاملات الشركة المالية.. مداهمة شركة عصام خليل جاءت بناء على مذكرة أعدتها مصلحة الجمارك، أكدت فيها أن الشركة تتلاعب في الأوراق والمستندات التى تقدمها للجمارك، بغرض التهرب من سداد جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية.

وأكدت المذكرة أنه بدراسة البيانات الجمركية الخاصة بالشركة، تبين قيامها بالإفراج عن مشمول البيان الجمركى ١٩٨٢١/٢٠١٧ إفراج العين السخنة لصنف سيور منشأ تايلاند، في حين قامت شركة أخرى بالإفراج عن مشمول جمركى رقم ١٨٣٨٦/٢٠١٧ إفراج جمرك الإسكندرية لصنف سيور مقل حركة منشأ الصين لذات المراقيم، ولكن بأسعار أعلى بكثير، وأفردت المذكرة للفروق بين الأسعار على الرغم من أن السيور التايلاندى هي الأعلى جودة والأعلى سعرا، وقد تبين من العرض التلاعب في أسعار قطع الغيار بغرض التهرب.. جميع المخالفات التى جاءت فى المذكرة أكدتها التحريات والتحقيقات التى أجريت فى تلك الوقائع.

أحيلت مخالفات شركة عصام خليل إلى نيابة غرب الإسكندرية الكلية، وأجرت فيها تحقيقات موسعة، فحصت خلالها كافة المستندات والأوراق، ورصدت ما بها من تلاعب ومخالفات وتقديم بيانات مخالفة للحقيقة، ثم أحالت المتهم عصام خليل إلى محكمة الشئون المالية والتجارية، وقيدت ضده قضية حملت رقم 343 لسنة 2020 جنح تهريب الميناء، والتى أكدت إدانة المتهم وأصدرت حكما قضائيا يلزمه بدفع 15 % من قيمة الضرائب الجمركية المقررة عليه.. صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة مصطفى، وحضور مينا نبيل وكيل النيابة، وعادل محمود أمين السر.

وجاء نص الحكم الذى حصلت فيتو على صورة ضوئية منه كالتالي: بعد مطالعة الأوراق وحيث إن المتهم أعلن قانونا وحضر وكيل عنه، وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه فى يوم 18 / 4 /2018 ، بدائرة قسم الميناء، قدم بيانات غير صحيحة عن قيمة البضائع المبينة بالأوراق على نحو ينقص بما يجاوز 20 %.. وطلبت النيابة معاقبة المتهم عصام خليل فوزى، وفقا لنص قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.. وحيث تنص المادة 118 فقرة أخيرة من القانون المشار إليه، على أنه: "كما تفرض غرامة تساوى 15 % من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فى حالة تقديم بيانات خاطئة عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يعادل 20 % .. وحيث مثل المتهم بوكيل ودفع بانتفاء أركان الجريمة وطلب البراءة.. ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة، من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق القضية.. وأن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه، فلا يصح مطالبته بدليل معين.

وأضاف الحكم: "ولما كانت الواقعة ثابتة قبل المتهم وذلك أخذا بما جاء فى محضر الضبط، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة لثبوت الاتهام قبله، وتقضى بمعاقبته وفقا لمواد وأحكام القانون.. وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بتغريم المتهم 15 % من قيمة الضريبة الجمركية المعرضة للضياع وإلزامه بالمصاريف".

بعد صدور الحكم الذى أدان شركة الدكتور وصاحبها عصام خليل، بدأت مصلحة الجمارك فى المطالبة بسداد مستحقاتها، التى تم إقرارها بحكم قضائي، ولكنه ماطل ورفض السداد، فبدأت المصلحة فى إجراءات الحجز الإدارى على أمواله المنقولة والعقارية، استيفاء لحق الدولة، استنادا للقانون رقم 308 لسنة 1955.
 

Advertisements
الجريدة الرسمية