رئيس التحرير
عصام كامل

بعد إصداره رسميا.. 20 معلومة عن قانون قادرون باختلاف.. وتوفير الأجهزة التعويضية والمنح الدراسية الأبرز

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة “ قادرون باختلاف” برعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

 

وقالت الدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، إن تصديق الرئيس على قانون الصندوق إرساء لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي نص عليها الدستور المصري في العديد من المواد خاصة المادة (81) منه، وتماشيًا مع المبادرة المصرية لدعم حقوقهم، وتنفيذًا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما جاء بها من أهداف من شأنها تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأكيدًا على إنفاذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

ورأت أن قرار تشكيل مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوًا، من شأنه العمل على كفالة كافة حقوق ذوي الإعاقة الصحية والاقتصادية.

 والاجتماعية وغيرها والعمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وزيادة الوعي بقضاياهم، كما أن مجلس الأمناء سيكون من اختصاصاته إقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، واتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة فيهذا الشأن.

 

تضمن قانون صندوق قادرون باختلاف عددًا من التعديلات الهامة للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وجاءت أهم معلومات عن مشروع القانون كالتالي:

يكون لصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوًا.

 

يختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق.

 

للصندوق أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة للتمكن من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.

 

يصدر بتشكيل مجلس أمناء الصندوق ومدة عضويته ونظام عملة قرار من رئيس الجمهورية.

 

يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وعلى الأخص ما يأتي:

1- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحق ينبه بالفعل.

 

2- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

 

3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

4 – العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.

 

5 – إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

 

6 – التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.

 

7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

8-المساهمة في تمويل برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.

 

9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.

 

10- تشجيع ودعم تمويل الاشخاص ذوي الاعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.

 

11- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

12- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم.

 

14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

15- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.

 

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

1. الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.

2. حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) هذا القانون.

3. حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) هذا القانون.

4. عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5. التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

6- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

الجريدة الرسمية