رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل التحقيق في الاعتداء على الطفلة ملك بأسيوط.. وإيداع المتهم إحدى دور الرعاية

هتك عرض
هتك عرض

أمرت النيابة العامة بإيداع الطفل المتهم بالاعتداء على الطفلة ملك بأسيوط إحدى دور الرعاية، واستمعت إلى أقوال والدي الطفلة المجني عليها.

وقال والدا الطفلة إن ابنتهما جاءتهما مصابة بمنطقة عفتها وأخبرتهما أنها بعد دخولها دورة المياه بمنطقة الألعاب المذكورة تعدى المتهم على موطن عفتها بيده، فبحثا عن الأخير في تلك المنطقة حتى تعرفت عليه المجني عليها وأشارت إليه وهو ذاته ما قررته الطفلة في التحقيقات.

واعتمدت النيابة العامة في تحقيقاتها علي شهادة أربعة شهود.

وأكد الشهود رؤيتهم المجني عليها بعد الواقعة وقد ظهر على جسدها آثار التعدي.


كما أصدرت النيابة العامة ٤ قرارات وهي: ندب الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها بيانًا لما بها من إصابات، وكيفية حدوثها، وتشكيل لجنة لفحص المنشأة محل الواقعة ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، وأمرت بحجز المدير المسئول عن المنشأة وقت الواقعة لحين ورود تحريات الشرطة، واستدعاء ذوي المتهم لسماع أقوالهم.

 

تلقت النيابة العامة يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري بتعدي الطفل المتهم البالغ عمره ثلاثة عشر عامًا على الطفلة المجني عليها ملك، والتي لم يتعد عمرها خمس سنوات بمنطقةٍ لألعاب الأطفال بأسيوط، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من أخبار متداولة حول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10  آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

 

عقوبة هتك العرض

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد. 

الجريدة الرسمية