رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على عقوبة ممارسة مهنة الطب البيطري بالمخالفة للقانون

الطب البيطرى
الطب البيطرى

تضمن قانون مزاولة مهنة الطب البيطري عددا من الاشتراطات لمزاولة مهنة الطب البيطري حيث نص القانون على أنه: يجوز له أن يرخص لطبيب بيطرى أخصائى فى مزاولة مهنة الطب البيطرى فى جهة معينة بمصر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة فى هذا الترخيص.


ترخيص مزاولة مهنة البيطرى 

ويجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البيطريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى فى مزاولة مهنة الطب البيطرى فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق فى مهنتهم وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله فى مصر. 

ويجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين فى إحدى كليات الطب البيطرى فى مزاولة مهنة الطب البيطرى مدة خدمتهم ولم لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى، والتى تنص على أنه: لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الطب البيطرى بأية صفة كانت إلا اذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب البيطرى وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء البيطريين بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البيطريين.

ويستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1948 م. 
 

عقوبات 

حددت المادة 10 من قانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى حتى عام 2020 عقوبات على من يخالف أحكام القانون. 

وجاء نصها كالتالى: - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.

وفى جميع الأحوال يأمر القاضى باغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

الجريدة الرسمية